عنوان الفتوى: دفع الصائل بين الجواز والحرمة

2007-09-03 00:00:00
ما الحكم في الدفاع عن موقع عسكري من آخرين يريدون السيطرة عليه، وقمت بإطلاق النار عليهم وإصابتهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى وجه العموم فقد قرر العلماء مشروعية دفع الصائل أي رد المعتدي وفقا لضوابط سبق ذكرها في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 80226 ، وهذه المشروعية إنما هي فيما إذا كان هنالك وجه حق لرد المعتدي، وأما إن كان ما يراد الدفاع عنه قائما على باطل فلا يشرع دفع الصائل عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت