الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم عقد النكاح الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، ولا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر شرعي، ولا سيما إذا تم الدخول بها وكان ذلك بعلم الأهل ورضاهم، وما ذكر من عدم ذهاب الزوجة إلى بيت الزوجية بصفة نهائية لا يعتبر بمجرده عذراً شرعياً تمنع به المرأة من زوجها، وأما المسكن المستقل فهو حق للزوجة على زوجها، فالواجب على الزوج السعي في تحصيل هذا المسكن قدر الإمكان ولو عن طريق الأجرة، فإن هذا مما قد يعين في حل مثل هذا النزاع.
والله أعلم.