عنوان الفتوى: ميراث البنت نصف ميراث الذكر

2007-09-04 00:00:00
نريد توزيع 40000 دينار على 4 إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟وشكرا

خلاصة الفتوى:

 نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور 8888،88 ونصيب البنت نصفها وهو: 4444،44،

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت