الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حرمة النكاح وبطلانه إذا عقد من دون إذن ولي المرأة في الجواب رقم 5855 ولم يبق أمام هذه المرأة التي استأذنت وليها ولم يوافق على زواجها إلا أن ينظر في نوع هذا المنع، فإذا تحقق أنه عضل لغير مصلحة انتقلت ولايتها إلى السلطان، أما إذا لم يثبت العضل أصلا، أو كان لمصلحة: كأن تطلب النكاح من غير كفء، فإن هذا الامتناع مشروع لا يعتبر صاحبه عاضلاً وبالتالي فلا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها.
والله أعلم.