الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بغير إذنك، وكذا إخراج أهلها لها ولم يكن لهم في ذلك عذر فهم آثمون، وتعتبر زوجتك ناشزا بهذا الفعل، ولكن إن كان خروجها لعذر شرعي كعدم قيامك بالإنفاق الواجب فلا تعتبر ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 64660.
وقد أحسنت فيما قمت به من محاولة الإصلاح، ولا شك أنه إن تم الإصلاح فذلك خير، ولكن على تقدير نشوزها وعدم إمكان الإصلاح فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك في هذه الحالة أن تعضلها فلا تطلقها حتى تفتدي منك كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251، وأما رفع الأمر إلى المحكمة فليس بلازم، وإن اقتضى الأمر رفع الأمر إليها فلا بأس.
والله أعلم.