الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن سب الله ، أو دين الإسلام ، فقد كفر كفرا مخرجا من الملة ، بإجماع أهل العلم ، ولو كان مصلياً قائماً بأحكام الإسلام ، وبهذا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تلحقه أحكام الردة فيفرق بينه وبين زوجته ، ويحرم أكل ذبيحته ، ويجب على السلطان قتله إن لم يتب من ردته ، ولا يصلى عليه ،ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث ، ولا يورث.
قال ابن قدامة: " ومن سب الله تعالى كفر ، سواء كان مازحاً ، أو جاداً ، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه.. " سئل محمد عليش المالكي عن امرأة سبت الملة ، هل ترتد؟ فقال: نعم ؛ارتدت لسبب سبها الملة ، لأن السب أشد من الاستخفاف ، وقد نصوا على أنه ردة ، فليكن السب ردة بالأولى"
فلا ينبغي لك الإحسان إلى هذا المرتد ، بل عليك أن ترفع أمره إلى القاضي ، أو السلطان ، ليقيم عليه حكم الله ، نسأل الله السلامة والعافية.ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم:
8927
والله أعلم.