خلاصة الفتوى:
لا يصح لوالدكم أن يكتب لك نصيب إخوانك من تركته مقابل ما تطلبه عليهم من الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخواك معسرين فإن عليك إنظارهما حتى يتيسر لهما ما يقضيانك به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}، وإن كانا ميسوري الحال فعليهما أن يبادرا بقضاء ما عليهما من ديون، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم... الحديث. متفق عليه.
ولا تصح الإحالة على تركة أبيهما لما في ذلك من المحاذير.. ومنها: جهالة الأجل، فمن يدري أيهم يرث الآخر، ومن يضمن بقاء المال إلى موت المورث.
والله أعلم.