الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
1- فلا خلاف بين أهل العلم في جواز سماع الحائض للقرآن ، بل يجوز لها النظر إلى المصحف بدون لمس ، والقراءة فيه بدون نطق ، إجماعا وبنطق على الراجح .
ولا خلاف في جواز اختضاب الحائض بالحناء ونحوه في رأسها ، أو في جسدها ، ولو بقي أثره إلى طهرها،
قال النووي في المجموع " يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف ، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان ، وهذا لا خلاف فيه " انتهى
وقال أيضاً: " قال ابن جرير أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله." انتهى
والله أعلم.