الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة نعني حكم أخذ المرأة أجرة مقابل خدمتها زوجها فرع عن مسألة أخرى وهي: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ ففي هذا خلاف بين العلماء سبق بيانه بالفتوى رقم: 13158، وذكرنا هناك أن الراجح وجوب خدمتها له بما جرى به العرف، فمثل هذا لا يجوز لها طلب أجرة عليه، وما زاد على ذلك فلها الحق في طلب أجرة عليه، وإن قامت به الزوجة من غير أجرة فهو أمر حسن، وهو من المعاشرة بالمعروف.
ولا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد طلبها أجرة على الخدمة، وينبغي التحاكم إلى الشرع في كل ما قد يطرأ من خلاف داخل الأسرة الواحدة.
والله أعلم.