عنوان الفتوى: الترهيب من سوء الظن بالزوجة

2007-09-12 00:00:00
أرجو منكم الإجابة على سؤالي نظرا لأهمية الموضوع ،أنا متزوج ومقيم في الخليج ، أقامت معي زوجتي لمدة سنتين وأنجبت ولدا، وفي هذه الصائفة ذهبت زوجتي لزيارة أهلها في بلدها الأصلي و بقيت أكثر من 3 شهور وعادت منذ أسبوع وعند رجوعها لاحظت جليا أن زوجتي تغيرت كثيرا في شخصيتها ولاسيما في المعاشرة الزوجية في الفراش مما ترك عندي شكوكا جازمة أنها قامت في فترة غيابها بمعاشرة في حرام، أرجو منكم أن توضحوا هذا الأمر شرعا هل يمكنني أن أطلقها بناء على ما لاحظته فيها من تغيير ... ولكم جزيل الشكر

خلاصة الفتوى:

سوء الظن بامرأتك حرام ولا ينبغي أن تطلقها بسبب تلك الظنون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسوء الظن بالمسلم عموما فضلا عن الزوجة التي هي حليلة المرء والتي هي أولى بحسن الظن وبالمعاملة الجميلة حرام، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} وعليه، فلا ينبغي لك أن تطلقها بسبب تلك الشكوك أو الظنون، ولا يسعنا هنا إلا أن نقول لك: أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذا كانت زوجتك قد قصرت في حقك في الفراش فلك أن تطالبها بأدائه وتعلمها أنها بالتقصير تأثم إثما كبيرا كما هو موضح في الفتوى رقم: 1780.

 وراجع الفتاوى التالية: 46201، 78310، 61804

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت