عنوان الفتوى: حكم قبول هدية من تعمل مزينة للنساء

2007-09-17 00:00:00
تلقيت هدية وهي عبارة عن ثياب وأمور أخرى من إحدى قريباتي التي تعمل كمزينة (حلاقة سيدات) بفرنسا، فهل يجوز لي أخذها والاستفادة منها؟

خلاصة الفتوى:

لا مانع من قبول الهدية المذكورة إذا كانت مقدمتها متقيدة بشروط إباحة تجميل النساء، وإن لم تكن متقيدة بذلك كان في قبولها التفصيل المبين في الفتوى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد بينا من قبل حكم العمل في مهنة تجميل المرأة بنات جنسها، وقلنا إنه يباح بشروط يمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 2984.

فإذا توفرت شروط الإباحة في المهنة التي تمارسها قريبتك كان قبول الهدية المذكورة مباحاً، وإذا لم تتوفر شروط الإباحة اعتبرت الهدية المذكورة هدية من حائزة مال حرام، وحائز المال الحرام لا يجوز قبول هديته إذا كان ماله كله حرام، أو كانت الهدية عينها حراماً، أما من ماله مختلط من الحلال والحرام فإن قبول هديته ليس بحرام، ومن أهل العلم من كرهه، ومثل ذلك من حصل ظن غير راجح بحرمة ماله ولم يعلم ذلك على وجه اليقين أو الظن الغالب، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28849، 6880، 35548.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت