خلاصة الفتوى:
فلا يصح نكاحك إلا بإذن وليك، فإذا عضلك فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة ليزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح نكاحك أيتها السائلة إلا بإذن وليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني والأرناؤوط.
لكن إذا منعك وليك من الزواج بابن خالتك وكان كفؤاً لك، أو بمعنى آخر كان مرضياً في دينه وخلقه وليس هناك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فإنه بذلك يكون عاضلاً، ولك الحق أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية حيث يقوم القاضي بتزويجك، أو يوكل من يتولى ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 8799.
والله أعلم.