الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت قضية السؤال هي أن السائل سيقترض من زوجته مبلغا من المال ثم يرده إليها بزيادة مشروطة صراحة أو ضمنا فهذا يعد ربا محرما، والذي يظهر من السؤال أن القضية هي ما ذكر أعلاه، وبالتالي لا يجوز للأخ السائل أن يقترض بهذه الصفة.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وأما إن كان سيقترض منها وفي نفسه أن يرد إليها القرض بزيادة بدون اشتراط منها أو مواطأة على الزيادة فلا بأس، وفي الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.