عنوان الفتوى: حكم كون مهر الزوجة أربعين مثقال ذهب

2007-09-24 00:00:00
ما حكم وضع حق المؤخر للمرأة أربعين مثقال ذهب مع العلم بأن المقدم 3 ملايين دينار عراقي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت