الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تكونين طالقاً منه بمجرد إيقافه لأن ما صدر منه حلف على الطلاق، فلا يكون حتى ينفذه هو، وإن لم يفعل -ولا ينبغي له أن يفعل- فعليه أن يكفر عن يمينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وهذا هو ما ننصحه به.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 22499.
والله أعلم.