الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لولي المرأة أن يرفض من تقدم لها من أصحاب الدين والخلق بحجة أنه من جنسية أخرى، وإن فعل لغير مبرر معتبر فمن حق المرأة أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتنظر في قضيتها، والذي ننصح به السائلة أولا هو تقوى الله تعالى والبعد عما أسمته زميلها إلى أن يتم بينهما العقد الشرعي أو يتم الرفض فتعرض عنه وعن موضوعه، ونسأل الله أن يرزقها من هو خير منه وأفضل، وإذا كان وليها من أهل التقى والدين فننصحها بموافقته وعدم الاعتراض على رفضه لذلك الرجل، فصاحب التقى لن يمنع موليته من الزواج بصاحب الخلق والدين إلا لمسوغ يقتضي ذلك، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70726، 76303، 522.
والله أعلم.