عنوان الفتوى: ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب

2001-08-23 00:00:00
هل يجوز لابن زوجة الأب أن يرث من زوج أمه؟

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه بمجرد أنه ابن زوجة فقط ، لأن أسباب الإرث منحصرة في ثلاثة لا تتجاوزها، وهي: النسب ، والزوجية ، والولاء.
وابن الزوجة لا يدلي لزوج أمه بواحد من هذه الثلاثة ، اللهم إلا أن يكون من عصبته ، مثل: ابن أخيه ، أو ابن عمه ، أو نحو ذلك ، فتجري عليه أحكام العصبة من هذا الوجه الأخير فقط.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت