عنوان الفتوى: ضرب الزوجة بين الحل والحرمة

2007-09-26 00:00:00
لقد ضربت زوجتي !!!! وهي الآن في بيت أهلها وأهلها رفعوا قضيه علي لأنني ضربتها والمحكمة سلموها لأهلها وأهلها ليسوا راضين أني أرجعها وهي حامل ولم يبق إلا أيام وتلد وإذا هم لا يريدوني أريد مستحقاتي لأنها هي التي تريد الخلع وأريد النصح منكم في أمري وأخيرا فهل في ضربي لها يستطيعون أخذها دون أن يعطوني مستحقاتي من طلاقها؟ وشكرا.ً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ضربك لزوجتك بسبب شرعي من نشوز المرأة ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ولم يكن ضربا مبرحا فهذا مشروع، وليس لها الحق في طلب الطلاق منه، وإلا فهو ظلم ومعصية يحرم عليك فعله، وانظر الفتوى رقم:69 ، والفتوى رقم: 25387.
وأما بالنسبة لموضوع الطلاق والشقاق الدائر بينكم فالأولى فيه مراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم لاسيما وأن الأمر معروض عليها من قبل أهل الزوجة، وستنظر في القضية إن شاء الله وتتعرف على الظالم منكما والمظلوم وتصدر حكمها المناسب في ذلك أو تصلح بينكما، ولك الحق في الدفاع عن نفسك وإظهار الأسباب والدواعي لهذه القضية أمام القاضي في المحكمة.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت