خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا لأجل العذر المذكور وعليك بنصح أخويك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أخذ القرض الربوي من البنك لأجل العذر المذكور؛ لأنه ليس ضرورة تبيح ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليك أن تقوم بنصح أخويك فيما يفعلانه من الفوضى، كما عليك أن تقوم بنصح أخيك الذي يدخن ولا تسأم من ذلك، وننصح أن تستعين على ذلك بأحد المشايخ ليعظهما ويبين لهما أن ما يفعلانه من الفوضى التي تؤذي الوالدة وتزيد من تعبها في أعمال النظافة يعد عقوقاً محرماً يحاسبان عليه يوم القيامة، كما أنه قد يكون سبباً في ابتلائهما بأولاد غير بارين بهما، فإن الجزاء غالباً من جنس العمل وكما تدين تدان، كما أن شرب الدخان حرام وهو سبب لكثير من الأمراض المهلكة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1671، ونسأل الله أن يهديهما ويصلحهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.