عنوان الفتوى: مصرف مال المسلم الذي لا وارث له

2007-09-26 00:00:00
لو سمحتم توفي شخص في حادثة سير وقعت في بلاد أجنبية وترك مبلغا ماليا في البنك، وليس له من يرثه وهو ما يعني أن المال الذي تركه ستأخده الدولة، هل يحق لي أن أتصرف لأحصل على هذا المال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسلم الذي يموت ولا وارث له يُعلم من عصبته أو ذوي رحمه ينفق ما ترك في مصالح المسلمين العامة، ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19739 فتراجع.

وبالنسبة للأخ السائل فإنه لا يجوز له الاستيلاء على هذا المال أصلاً فضلاً عن أن يكذب أو يزور للحصول عليه، وإذا كان يقصد استنقاذ هذا المال من البنك فليبحث عن أقارب هذا الميت فإنه يبعد أن لا يكون له وارث من عصبة أو رحم، فإذا وجدهم دلهم على مكان المال وطرق استخراجه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت