خلاصة الفتوى: حق الطبع كغيره من الحقوق والممتلكات التي يتركها الميت؛ لكل واحد من الورثة الحق فيه بحسب نصيبه من التركة.
فإن كل ما يتركه الميت من حقوق وممتلكات ثابتة أو منقولة يعتبر تركة، لجميع ورثته الحق فيه كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى
ومن ذلك حق مؤلفاته فإنها تقوم وتوزع قيمتها على الورثة بأي كيفية يرونها مناسبة.
وإذاتنازل بعضهم عن حقه لغيره وكان رشيدا بالغا جاز ذلك، وإذا اتفقوا على أن يطبعوا الكتاب ويوزعوا مردوده جاز لهم ذلك، ويجوز أن يتفقوا جميعا على أن يطبعه كل فرد منهم لصالحه إذا كانت أنصبتهم من التركة متساوية، أما إذا كانت متفاوتة فإن تنازل الأكثر نصيبا يشترط فيه أن يكون صاحبه رشيدا بالغا كما تقدم.
لأن حقوق الطبع- كما قلنا- كغيرها من الحقوق تعتبر ملكا شرعيا لأصحابها؛ وبالتالي فهي جزء من التركة يجري عليها ما يجري على التركة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 6080.
والله أعلم.