خلاصة الفتوى:
فإن كنت نويت بيمينك جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره، وأما هو فإن تناولته فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك عند جمهور العلماء،و يرى شيخ الإسلام أنه لا يلزمك إلا كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيلزمك ما حلفت عليه من عدم أكل الجبن في البيت على مذهب جماهير العلماء فإن أكلته حنثت وطلقت منك زوجتك، وطلاقها قبل الدخول بها بينونه صغرى، لكن إن كنت نويت جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره لأن النية في اليمين تخصص اللفظ إن كان عاماً وتقيده إن كان مطلقاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 32580.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف بالطلاق إن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد الزجر والمنع والتأكيد فيمينه تكفرها كفارة اليمين، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11592.
وبناء على القول الأول وهو قول الجمهور لا مخرج لك من يمينك إلا بترك ما حلفت عليه وهو جبنة المثلثات أو تطلق منك زوجتك إن حنثت، وعلى القول الثاني يجوز لك أن تكفر عن يمينك وكفارة اليمين هو الورادة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
والله أعلم.