الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللفظ الأخير غير صريح في الطلاق فلا يكون طلاقاً إلا إذا كان زوجك قصد به إيقاع الطلاق فيقع وبه تبينين منه وتحرمين عليه إن كان قصد بقوله في المرة الثانية (ما إن يطلع الصباح حتى تكونين منهية)، الطلاق لأنه محتمل أيضاً ومبهم لكن قوله أعدتك قد يبين أنه قصد به الطلاق، وبناء عليه فتحسب عليه طلقتان على اعتبار أنه قصد به الطلاق وأوقعه، فيسأل عن ذلك كما يسأل عن قصده في عبارته الثالثة هل قصد الطلاق أم لا، فإن كان قصده وقع ويكون هو الثالث وإلا فأنت باقية في عصمته.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.