عنوان الفتوى: إضاءة حول حُكمُ الاشتراك في الضمان الاجتماعي

2007-10-03 00:00:00
أرجو التكرم بقراءة الفتوى أدناه للشيخ محمد أبو صعيليك من الأردن من علماء الأردن و عضو الهيئة الإدارية بجمعية الحديث الشريف وله 25 كتابا في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والفكر..... وكذلك أرجو التكرم بالتعليق عليها وهل يجوز الأخذ بجواز الاشتراك الاختياري. أفيدونا جزاكم الله خيرا. حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الشيخ محمد أبو صعيليك كثر

خلاصة الفتوى:

الضمان الاجتماعي جائز بشروط، والحرمة تتعدد وتتعدى ذمة المكتسب إلى غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم الضمان الاجتماعي فقلنا إنه جائز بشروط: من أهمها أن لا تستثمر أموال المشتركين في مجالات محرمة شرعا، فإذا استثمر في مجالات محرمة لم يجز الاشتراك اختيارا.

 أما ما كان من الضمان إجباريا فإنه لا إثم على المشترك، وما نتج عن الحرام من أرباح فيأخذها ويتصدق بها ويطيب له ما اقتطع منه فقط.

 وأما القول بأنه لا ولاية للمشترك على ماله وبالتالي لا إثم عليه فهذا يمكن قبوله في الضمان الإجباري، أما الاختياري فلا يستقيم هذا القول، فالمشترك دخل الضمان باختياره ووكل المؤسسة في التصرف في ماله في تلك المجالات ورضي بهذا التصرف فكيف لا يؤاخذ ولا يلحقه إثم موكله.

وأما ما جاء في السؤال من أن فقهاء الحنفية يقولون إن الحرام لا يدخل ذمتين فهذه النسبة إليهم هكذا بدون تحقيق تعتبر بعيدة كل البعد عن الدقة فإنهم يقولون كما جاء في رد المحتار على الدر المختار الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث.

 قال ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور: مطلب الحرمة وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين محمول على ما إذا لم يعلم بذلك. وقوله إلا في حق الوارث أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه.. وكذا لا يحل إذا علم الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكما، أما في الديانة فيتصدق به.

 ثم ذكر ابن عابدين أنه جاء في المجتبى في من مات وكسبه حرام فالميراث حلال أنه لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة.

وبعد هذا الذي نقلنا عن الحنفية لا يصح أن يقال إن تناول الحرام المعلوم جائز لما نقل عن بعضهم أن الحرام لا يتعدى ذمتين فضلا عن أن يقال إن الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحرم واجب، فالقول بالوجوب شيء لا ينقص منه العجب لأنه في حال كان الضمان الاجتماعي جائزا فغاية ما يقال للناس إنه مشروع لكم أو يندب لكم أن تشتركوا لكي تدخروا وتنموا أموالكم لما يستقبل من الزمان، أما أنه يجب عليهم أن يدخروا وأن يتاجروا فلا.

والله أعلم.  

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 442
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 576
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 481
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 429
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 526
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10858
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 785
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 442
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 576
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 481
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 429
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 526
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10858
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت