خلاصة الفتوى: إذا اشترط في العقد زيادة في القسط عند التأخر عن السداد لم يجز الدخول فيه لأنه ربا.
فالمعاملة المسؤولة عنها تعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهي من صوره الشائعة اليوم، وهي غير جائزة شرعا. وقد سبق بيان أسباب عدم الجواز في الفتوى رقم: 2884.
وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم:1374، وكيفما كانت صورة هذا الإيجار فإن وجد شرط في العقد يسمح للشركة أن تزيد في القسط عند التأخر عن السداد يجعل هذه المعاملة محرمة لاشتمالها على الربا، فإن الأقساط المستحقة على المشتري أو المستأجر تعد دينا في ذمته، والزيادة في الدين حال تأخر السداد تعتبر ربا ..
والله أعلم.