عنوان الفتوى: هل يخصم من حقوق الشركة عليه من الذي أنجزه قبل الوقت المحدد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنه لا يجوز أن تخصم هذه المدة المتبقية بعد إنجاز العمل في أقل مما هو مقرر من المدة التي يجب عليك رد قيمتها إلى جهة العمل لسببين:
الأول: أن هذه المدة المتبقية هي مدفوعة الأجر، فأنت تتقاضى عليها أجرا ولم تعمل فيها مجانا -كما هو معلوم- فلا يصح إذن خصمهما من المدة التي يجب عليك دفع قيمتها.
الثاني: أنه من الواضح أن هناك خطأ في تقدير الوقت الذي تحتاجه المهمة التي كلفت بها، وهذا الخطأ يجب تصحيحه وعدم كتمه لأن كتمه من الغش وخيانة الأمانة، وهذا كمن أعطي مالا ليشتري شيئا فوجده يباع بأقل مما أعطي فالواجب عليه رد فرق الثمن ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
والله أعلم.