عنوان الفتوى: حكم بيع السلعة المشتراة بالتقسيط قبل سداد ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لمن يريد القيام بمشروع تجاري شراء سلعة من تاجر الجملة لكن لا يدفع كامل السعر حتى يبيع منها ويقبض الثمن لعدم توفر كل المال لديه?

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء السلع بأجل لا حرج فيه، إذا توفرت فيه شروط البيع الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28178، وما أحيل عليه فيها.

فإذا تم شراؤك من تاجر الجملة، فلا حرج عليك أن تتصرف في ما اشتريت ببيع أو غيره، حتى ولو كان قد بقي عليك من ثمنها شيء، بشرط أن تكون قبضت السلعة ودخلت في ضمانك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72490، والفتوى رقم: 104357.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري