عنوان الفتوى: يجب إخراج الزكاة وإن لم يف الربح بحاجة المزكي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق الكلام عن حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار مع التفصيل في كونها موضوعة في بنك إسلامي أو بنك ربوي وحكم الزكاة فيها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28787، 28812، 26813، 26154، 25044. ثم اعلم أيها الأخ السائل أن من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه