• 1792
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ "

    حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

    والمبتاع: المبتاع : المشتري
    سفقة: السفق : السفق والصفق وهو البيع والشراء
    " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ
    حديث رقم: 3049 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1231 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 4452 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
    حديث رقم: 5892 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا
    حديث رقم: 9818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 603 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2628 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1473 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 4584 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

    بيَّنَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُدودَ التَّعامُلاتِ التِّجاريَّةِ وضَوابِطَها، فيَسَّرَت على المسلمِ أمرَه، وأمَرَتْه بما فيه العدلُ والبُعدُ عن الجَوْرِ والظُّلمِ للبائعِ والمشتري.وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "المُتبايِعانِ بالخِيارِ ما لم يَفتَرِقا"، أي: لأيِّ الطَّرَفين فسخُ البيعِ ما دامَا في نَفْسِ المَجلسِ، ولم يتَفرَّقا، ثمَّ استَثنى مِن ذلك فقال: "إلَّا أن تَكونَ صفقةَ خِيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بينَ إكمالِ البيعِ أو فَسْخِه، "ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه؛ خشيةَ أن يَستقيلَه"، أي: لا يَحِلُّ لأحدِ طرَفَيِ البيعِ أن يَترُكَ المكانَ خشيةَ أن يَختارَ الطَّرَفُ الآخَرُ الرُّجوعَ عن البيعِ وفَسْخَه، فيكونُ بذلك قد احتال لإتمامِ البَيعِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الخيارِ في البَيعِ ما دام الطَّرَفانِ في مَجلِسِ البَيعِ.وفيه: النهيُ عن التَّحايُل، وضَرورةُ تَثبُّتِ طرَفَيِ البَيعِ في إكمالِ البيعِ، أو الرُّجوعِ فيه قبلَ انقِضاءِ مجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت