• 2042
  • أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَدِ اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتَ ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "

    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَدِ اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْتَ ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

    لا توجد بيانات
    " أَنْتَ ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " *
    حديث رقم: 3115 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 2288 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
    حديث رقم: 6508 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6841 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 22225 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
    حديث رقم: 35544 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ كَسْبِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 14681 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14682 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14683 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 968 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ
    حديث رقم: 2309 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ
    حديث رقم: 4054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 501 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1478 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ .

    للوالدِ حقٌّ عظيمٌ على أولادِه، ومَعرفةُ حُقوقِه والقِيامُ بها مِن أعظمِ الأعمالِ الصالحةِ بَعدَ التوحيدِ، وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه: "جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ أبي اجْتاحَ مالي"، أي: أخَذَه بدونِ إذني يُريدُ أنْ يستأصِلَه ويأتِيَ عليه، "فقال: أنت ومالُك لأبيك، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أولادَكم مِن أطيبِ كَسْبِكم، فكُلوا مِن أموالِهم"، والمعنى: أنَّ يَدَ الوالِدِ مَبسوطةٌ في مالِ ولَدِه يأخُذُ منه ما شاء، وقيل: معنى هذا: أنَّ الرَّجُلَ مُشارِكٌ لولدِه في مالِه؛ فله الأكْلُ منه، سواءٌ أذِنَ الولَدُ أو لم يأذَنْ، وله أيضًا أنْ يتصرَّفَ به كما يتصرَّفُ بمالِه ما دام مُحتاجًا، ولم يكُنْ ذلك على وجْهِ السَّرَفِ والسَّفَهِ، ويمكِنُ أنْ يكونَ ما ذكَرَه السَّائلُ مِن اجتياحِ والدِه مالَه إنَّما هو بسبَبِ النَّفقةِ عليه، وأنَّ ما يحتاجُ إليه منها كثيرٌ، لا يسَعُه مالُ الولَدِ إلَّا بأنْ يَجتاحَ أصْلَه، فلم يَعذِرْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُرَخِّصْ له في تَرْكِ النَّفقةِ، وقال له: "أنت ومالُك لأبيك" على معنى: أنَّه إذا احتاجَ إلى مالِكَ أخَذَ منك قَدْرَ الحاجةِ كما يأخُذُ مِن مالِ نفْسِه، فأمَّا أنْ يكونَ أراد به إباحةَ مالِه حتَّى يجتاحَه ويأتِيَ عليه فلا، واللَّامُ في "لأبيك" لامُ الإباحةِ لا لامُ التَّمليكِ؛ فإنَّ مالَ الولَدِ له، وزكاتَه عليه، وهو مُوروثٌ عنه، وقد جعَلَ اللهُ تعالى لكلٍّ مِن الأبِ والابنِ ذِمَّةً مالِيَّةً مُستقِلَّةً؛ بدليلِ أنَّ الابنَ لا يُخْرِجُ الزَّكاةَ عن والدِه، ولا الأبُ عن ابنِه، وأنَّ الأبَ يرِثُ مِن ابنِه نَصيبًا مَفروضًا، ولو كان المالُ له لوجَبَ أنْ يأخُذَه كلَّه ولا يقتصِرَ على هذا القَدْرِ.فعلى هذا، لا يملكُ الأبُ مالَ ابنِه على وجْهِ الحقيقةِ، وليسَ له التَّصرُّفَ فيه كيفما يشاء دونَ علْمِ الولدِ ورِضاهُ، ويكونُ معنى الحديثِ: أنَّه إذا احتاجَ الأبُ إلى مالِ الولدِ للنَّفقةِ بأنْ كان فقيرًا، أخَذَ منه قَدْرَ الحاجةِ كما يأخُذُ مِن مالِ نفْسِه، وإذا لم يكُنْ للابنِ مالٌ وكان قادرًا على الكسْبِ، لزِمَ الابنَ أنْ يكتسِبَ ويُنْفِقَ على أبيه، وليس المُرادُ بالحديثِ إباحةَ مالِ الابنِ على إطلاقِه للأبِ أنْ يأخُذَ منه ما يشاء، ويؤكِّدُ مِثْلَ هذا الجوابِ ما رواه الحاكِمُ مِن حديثِ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنَّ أولادَكم هِبَةُ اللهِ لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}[الشورى: 49]؛ فهم وأموالُهم لكم إذا احتجْتُم إليها"؛ فقيَّدَ هذا الأمْرَ بقولِه: "إذا احتَجْتُم إليها"، فظهر أنَّه المعنى ليس على التَّمليكِ، ولكنَّه على البِرِّ به والإكرامِ.وفي الحديثِ: حثُّ الأبناءِ على إكرامِ الوَالدَينِ وإعطائِهما مِن أموالِهم ما يَحتاجانِ إليه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت