• 1627
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، وَمَنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "

    حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، وَمَنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

    لا توجد بيانات
    " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، وَمَنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ ،
    حديث رقم: 6382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6629 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6814 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8232 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 13446 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3172 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 1853 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 528 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ حُكْمِ مَنْ تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

    شُربُ الخَمْرِ مِن المُحرَّماتِ الَّتي فيها حدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا سَكِرَ فاجْلِدوه"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخَمْرَ يُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَربُ المَحدودِ بسَوطٍ أو جَريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه"، أي: إنَّه إنْ شَرِبَها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "ثمَّ إنْ سَكِرَ فاجلِدوه"، أي: إنَّه إذا عادَ إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوه"، أي: فإذا شَرِبَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قَبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.واختُلِف في حُكمِ شاربِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تعزيرًا؛ للمَصلَحةِ العامَّةِ، وقد استَقَرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حَدِّ الخمرِ، وأنَّه لَا قَتْلَ فيه، إلَّا أنَّ الخِلافَ بقِي في حَدِّ الجَلْدِ بينَ الأربَعينِ أوِ الثَّمانين.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت