• 1206
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ "

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَخْبَرَهُ عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ

    الأسودين: الأسودان : المراد هنا الحية والعقرب
    والحية: الحية : الأفعى
    " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ " *
    حديث رقم: 815 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 392 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة
    حديث رقم: 1193 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
    حديث رقم: 1194 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
    حديث رقم: 1240 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 834 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 7019 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7639 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9922 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9958 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10158 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2392 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2393 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 516 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1104 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1105 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 895 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 4898 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1923 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1692 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3204 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 205 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَفْعَالِ الْجَائِزَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الْجَائِزَةِ
    حديث رقم: 717 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2652 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ
    حديث رقم: 2653 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ
    حديث رقم: 13334 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 1596 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 184 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ أَيُّوبَ
    حديث رقم: 879 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ
    حديث رقم: 880 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ

    اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ.وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت