• 1291
  • سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

    الشاة: الشاة : الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش
    اللقحة: اللقحة : ذات اللبن من النوق وغيرها
    يحفلها: التحفيل : حبس اللبن عدة أيام في الضرع للإيهام بكثرته
    " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا " *

    نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا ما خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البيعِ والشِّراءِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا باع أحَدُكم الشَّاةَ"، أي: الَّتي تُنتِجُ اللَّبنَ، أو اللِّقْحةَ"، واللِّقحةُ: هي النَّاقةُ قريبةُ النِّتاجِ الَّتي وُلِدَت قَريبًا، والمرادُ بها: الَّتي تَحلِبُ اللَّبنَ، "فلا يُحفِّلْها"، أي: لا يَحبِسِ اللَّبنَ في ضَرْعِها حتَّى يُوهِمَ المشتريَ ويَخدَعَه بانتفاخِ وامتِلاءِ ضَرعِها، والتَّحفيلُ هو حَبسُ اللَّبنِ في الضَّرعِ دون حَلْبِه لمُدَّةٍ طويلةٍ .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت