• 2705
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً - يَعْنِي مِنَ الْأَنْصَارِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا "

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً - يَعْنِي مِنَ الْأَنْصَارِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

    لا توجد بيانات
    " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " *
    حديث رقم: 2630 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
    حديث رقم: 2631 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
    حديث رقم: 3230 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 3231 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذا استشار رجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم
    حديث رقم: 7663 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4117 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4120 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4169 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5204 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 5205 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
    حديث رقم: 2679 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 504 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 12621 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 13440 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 3164 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1843 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا
    حديث رقم: 1121 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2749 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 6052 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3270 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3271 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 4426 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 2192 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ أَبُو مُنَيْنٍ

    أسَّسَ الإسْلامُ نِظامَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ لِحِفْظِ النَّسْلِ والأعْراضِ، وحرَصَ على دَوامِ الوُدِّ والمحبَّةِ بينَ الزَّوجينِ، وشَرَع لِذَلك أسْبابًا مِن بادئِ الأمْرِ في الخُطوبةِ؛ حتَّى يَكونَ أدْعى لِدَوامِ العِشْرةِ بيْنَهما.وفي هَذا الحَديثِ يُخبرُ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان حاضرًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاءَ إليه رجُلٌ يُخبِرُه أنَّه خطَبَ امْرأةً منَ الأنْصارِ -وهُم أهْلُ المدينةِ- ويُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، فسَألَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: هَل نَظرْتَ إليها؟ وهذا إرْشادٌ ليَراها الرَّجلُ قبلَ أنْ يَخطُبَها؛ وذلك ليَكونَ داعيًا لنِكاحِها، أو دافعًا لتَركِها، فأجابَ الرَّجلُ بأنَّه لم ينظُرْ إليها، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يذهَبَ وينظُرَ إليها، وعندَ أبي داودَ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما: «إذا خطَبَ أحدُكمُ المرأةَ، فإنِ استَطاعَ أنْ ينظُرَ منها إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ»، وهذا توضيحٌ أنَّ نظَرَ الرَّجلِ يكونُ إذا اسْتَطاعَ ذلك بنفْسِه ليَرى ما يَدْعوه إلى حُبِّها والتزَوُّجِ بها.ثمَّ بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ أمْرِه وإرْشادِه بالنَّظرِ إليها، فقال: «فإِنَّ في أعيُنِ الأنْصارِ شيئًا»، يَعني: بَعضَ ما لا يُستحَبُّ مِن زُرْقةٍ أو صِغَرٍ أو نحوِ ذلكَ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ النَّظرَ يكونُ في العادةِ إلى الوَجهِ والكفَّينِ؛ وذلك لأنَّ الوَجهَ يُعرَفُ مِنه جَمالُها، واليَدَينِ يُعرَفُ مِنهُما خُصوبةُ بدَنِها، وهذا النَّظرُ يكونُ قَبلَ الخِطبةِ؛ حتَّى لا يشُقَّ عليها ترْكُ الخِطبةِ إذا لم تُعجِبْه.وفي أمْرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَصلحةٌ كُبْرى؛ فقدْ يَكونُ في المرأةِ شَيءٌ يُؤثِّرُ في دَوامِ العِشْرةِ بعدَ الزَّواجِ، فبِالنَّظرِ إليها يتَبيَّنُ له ويَعرِفُه، فيُفارِقُها قبلَ الدُّخولِ، فيَكونُ الأمرُ أخَفَّ وأسهَلَ وأهوَنَ مِنَ الدُّخولِ بها والطَّلاقِ بعدَ ذلك.وفي الحَديثِ: نظَرُ الخاطِبِ إلى مخطوبَتِه قبلَ أنْ يَتزوَّجَها.وفيه: بَيانُ فَضلِ الشَّريعةِ السَّمحةِ، وإحْكامُ تَوْجيهاتِها، حيثُ تُراعي مَصالحَ العِبادِ الَّتي ينتَظِمُ بها مَعاشُهم ومعَادُهم، من غيرِ حُصولِ نَدمٍ وتحسُّرٍ على الفائتِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت