• 620
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "

    حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

    لا توجد بيانات
    " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " *
    حديث رقم: 3173 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ فِي الصُّلْحِ
    حديث رقم: 5182 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصُّلْحِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ
    حديث رقم: 2269 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 7158 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 10619 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ الصُّلْحِ
    حديث رقم: 10625 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 10698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّرِكَةِ بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 11157 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنَ الْأَثَرَةِ وَالتَّقْدُمَةِ وَالتَّسْوِيَةِ
    حديث رقم: 13508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 619 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 620 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 974 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 2526 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2527 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1628 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصُّلْحِ
    حديث رقم: 1645 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشَّرِكَةِ
    حديث رقم: 2014 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 3844 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى

    الإصلاحُ بين المُتخاصِمينَ من مكارمِ الأخلاقِ، ومحاسنِ الشَّريعةِ الغَرَّاءِ؛ فهو يُؤلِّفُ بين قلوبِ المؤمنين، ويُحافظُ على رُوحِ الأُخُوَّةِ بينهم، وينزِعُ عنهم الأحقادَ والعَداواتِ.وفي هذا الحديثِ يَحُثُّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسلِمين على الصُّلْحِ بين المُتخاصِمينَ، فيقول: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلِمين»، وخصَّ المسلِمين في الحديثِ؛ اهتمامًا بشأنِهم، «إلَّا صُلْحًا أحَلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا»، أي: يُستثنى من الصُّلحِ الجائِزِ أنْ يَشتمِلَ على تحليلِ مُحَرَّمٍ؛ كأنْ يُصالِحَ المرءُ على أكْلِ مالٍ لا يحِلُّ له، أو زيادةٍ رِبويَّةٍ على الدَّينِ، وكذلك لا يجوز الصُّلحُ إذا اشتَمَلَ على تحريمِ حلالٍ؛ كأنْ يُصالِحَ الزَّوجُ زَوجتَه على ألَّا يَبيتَ عِندَ زَوجتِه الأُخرى.ثمَّ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المسلِمون على شُروطِهم»، أي: ثابِتونَ على الشُّروطِ الجائزةِ شَرْعًا التي تَقَعُ بينهم؛ فيُوفون بها ولا يَرجِعون عنها؛ لأنَّ هذا من الوفاءِ بالعُقودِ الذي أمَرَ اللهُ به، وأمَّا الشُّروطُ الفاسدةُ أو غيرُ الجائزة شرعًا؛ فلا يُوفَى بها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت