• 2445
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

    لا توجد بيانات
    مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
    حديث رقم: 2238 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا
    حديث رقم: 5590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
    حديث رقم: 4199 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7405 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11006 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَلَا فِي حَقِّ
    حديث رقم: 11015 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 11049 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا يَكُونُ إِحْيَاءً ، وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ
    حديث رقم: 987 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3943 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1694 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
    حديث رقم: 1531 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1553 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

    حَثَّ الإسلامُ على تَعميرِ الأرضِ وإحياءِ المَواتِ، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن عَمَّر أرْضًا ليس فيها زَرعٌ، أو خاليةً ليس فيها بِناءٌ، فأحْياها بزِراعتِها أو بِنائِها، ولم يكُنْ يُعرَفُ لها مالكٌ قبْله، ولم تتَعلَّقْ بمَصلَحةِ بَلْدَةٍ أو قَريةٍ؛ بأنْ تَكونَ مَرعًى لدَوابِّهم مثَلًا -فهو أحقُّ بمِلكيَّتِها مِن غَيرِه، بدُون إذنِ الإمامِ أو السُّلطانِ، وقيل: لا بُدَّ مِن إذنِه.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ إحياءِ الأرضِ المَوَاتِ والانتِفاعِ بها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت