وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي القُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : " القَبْرَ القَبْرَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ "
وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي القُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : القَبْرَ القَبْرَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ