• 3302
  • عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ " .

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ . وَعَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَذَا

    العليا: العليا : المُتَعَفِّفَة أو المعطية
    السفلى: السفلى : التي تمتد لأخذ الصدقة
    تعول: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.
    اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
    حديث رقم: 1414 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة
    حديث رقم: 2625 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
    حديث رقم: 3001 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
    حديث رقم: 6102 في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا المال خضرة حلوة»
    حديث رقم: 1778 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 1779 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 2499 في جامع الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب
    حديث رقم: 2514 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة اليد العليا
    حديث رقم: 2526 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل
    حديث رقم: 2585 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة مسألة الرجل في أمر لا بد له منه
    حديث رقم: 2586 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة مسألة الرجل في أمر لا بد له منه
    حديث رقم: 2587 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة مسألة الرجل في أمر لا بد له منه
    حديث رقم: 15052 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15055 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15056 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15061 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15298 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3289 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
    حديث رقم: 3471 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
    حديث رقم: 3475 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
    حديث رقم: 2282 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْيَدِ الْعُلْيَا
    حديث رقم: 2295 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
    حديث رقم: 2353 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِى أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
    حديث رقم: 2354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِى أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
    حديث رقم: 2355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِى أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
    حديث رقم: 2091 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 6088 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10507 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
    حديث رقم: 10508 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
    حديث رقم: 10512 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
    حديث رقم: 33716 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزُّهْدِ مَا ذُكِرَ فِي زُهْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1790 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
    حديث رقم: 1787 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي فَضْلِ الْيَدِ الْعُلْيَا
    حديث رقم: 1763 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 739 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ بَابُ : الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
    حديث رقم: 3010 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3011 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3012 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3013 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3014 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3022 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3023 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3024 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3026 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3043 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3044 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3050 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3054 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3056 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3059 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 15851 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
    حديث رقم: 7306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 7323 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
    حديث رقم: 7417 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ
    حديث رقم: 1012 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
    حديث رقم: 649 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الدِّيوَانِ بَابُ الدِّيوَانِ
    حديث رقم: 536 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1401 في مسند الطيالسي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 497 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ تَوْبَةِ دَاوُدَ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 8 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي المُقَدَّمة
    حديث رقم: 9424 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، وَأُمُّهُ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ
    حديث رقم: 9426 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، وَأُمُّهُ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ
    حديث رقم: 9431 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، وَأُمُّهُ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ
    حديث رقم: 153 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَبْنَاءِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّدَقَةِ وَأَدَبِهِمْ
    حديث رقم: 3 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 558 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 148 في الزهد لابن أبي عاصم الزهد لابن أبي عاصم مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    حديث رقم: 587 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 110 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 1442 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ عَسْكَرُ سُرْمَرَى : قَدِمَ أَصْبَهَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى نَيْسَابُورَ , وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ , كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ , صَنَّفَ الشُّيُوخَ وَالْمُسْنَدَ , حَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَاضِي وَالطَّبَقَةُ .
    حديث رقم: 1773 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ أَبُو خَالِدٍ ، أُمُّهُ صَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ ، وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، مِنْ مَسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ ، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةَ بَعِيرٍ ثُمَّ حَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وُلِدَ فِي الْكَعْبَةَ ، عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً ، سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ . وَقِيلَ : ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، لَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ ، أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، انْفَلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْقَتْلِ ، فَكَانَ إِذَا اسْتَغَلْظَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : لَا وَالَّذِي نَجَّانِي يَوْمَ بَدْرٍ ، أَحَدُ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قُرَيْشٍ بِالْبَذْلِ وَالْعَطِيَّةِ وَالْبِرِّ وَالْهَدِيَّةِ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَبْلِ مَوْتِهِ مَا صَنَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا صَنَعَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ ، أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأُصِيبَ بِابْنِهِ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، مَاتَ قَبْلَهُ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ حِزَامٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي آخَرِينَ
    حديث رقم: 1774 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ أَبُو خَالِدٍ ، أُمُّهُ صَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ ، وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، مِنْ مَسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ ، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةَ بَعِيرٍ ثُمَّ حَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وُلِدَ فِي الْكَعْبَةَ ، عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً ، سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ . وَقِيلَ : ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، لَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ ، أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، انْفَلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْقَتْلِ ، فَكَانَ إِذَا اسْتَغَلْظَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : لَا وَالَّذِي نَجَّانِي يَوْمَ بَدْرٍ ، أَحَدُ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قُرَيْشٍ بِالْبَذْلِ وَالْعَطِيَّةِ وَالْبِرِّ وَالْهَدِيَّةِ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَبْلِ مَوْتِهِ مَا صَنَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا صَنَعَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ ، أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأُصِيبَ بِابْنِهِ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، مَاتَ قَبْلَهُ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ حِزَامٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي آخَرِينَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1372 ... ورقمه عند البغا: 1427 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ».وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن حكيم بن حزام) بكسر الحاء وبالزاي المعجمة، وحكيم بفتح الحاء وكسر الكاف الأسدي المكي ولد بجوف الكعبة فيما حكاه الزبير بن بكار وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة وعاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام، وأعتق مائة رقبة وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة ومات بالمدينة سنة خمسين أو سنة أربع أو ثمان وخمسين أو سنة ستين (-رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(اليد العليا) المنفقة (خير من اليد السفلى) السائلة (وابدأ) بالهمز وتركه (بمن تعول)زاد النسائي من حديث طارق المحاربي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وروى النسائي أيضًا من حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال "تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر. قال "تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي آخر. قال: "أنت أبصر به". ورواه أبو داود والحاكم لكن بتقديم الولد على الزوجة والذي أطبق عليه الأصحاب كما قاله في الروضة تقديم الزوجة لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضيّ الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضًا عن التمكين. ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في النفقات بعون الله. (وخير الصدقة عن ظهر غنى) كذا في اليونينية بإسقاط ما كان (ومن يستعفف) يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وسؤال الناس (يعفه الله) بضم الياء وفتح الفاء مشددة مجزوم كالسابق شرط وجزاؤه أي يصيره عفيفًا. ولأبي ذر: يعفه الله بضم الفاء اتباعًا لضمة هاء الضمير وهو مجزوم كما مرّ (ومن يستغن يغنه الله) مجزومان شرطًا وجزاء بحذف الياء منهما أي: من يطلب من الله العفاف والغنى يعطه الله ذلك.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1372 ... ورقمه عند البغا:1427 ]
    - (حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا وهيب قَالَ حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن حَكِيم بن حزَام رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى وابدأ بِمن تعول وَخير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى وَمن يستعفف يعفه الله وَمن يسْتَغْن يُغْنِيه الله) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " وَخير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى ". وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة ووهيب مصغر وهب بن خَالِد وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة بن الزبير وَحَكِيم بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة بن حزَام بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الزَّاي الْأَسدي الْمَكِّيّ ولد فِي بَاطِن الْكَعْبَة عَاشَ فِي الْجَاهِلِيَّة سِتِّينَ وَفِي الْإِسْلَام أَيْضا سِتِّينَ وَأعْتق مائَة رَقَبَة وَحمل على مائَة بعير فِي الْجَاهِلِيَّة وَحج فِي الْإِسْلَام وَمَعَهُ مائَة بَدَنَة ووقف بِعَرَفَة بِمِائَة رَقَبَة فِي أَعْنَاقهم أطواق الْفضة منقوش فِيهَا عُتَقَاء الله عَن حَكِيم بن حزَام وَأهْدى ألف شَاة وَمَات بِالْمَدِينَةِ سنة سِتِّينَ أَو أَربع وَخمسين (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى " وَقد فسر الْعليا والسفلى فِي حَدِيث ابْن عمر على مَا يَأْتِي عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَن الْيَد الْعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِيَ السائلة وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث مَالك بن أنس عَن
    نَافِع عَن عبد الله بن عمر وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ فِيهِ أقوالا. الأول أَن الْعليا يَد الْمُعْطِي للصدقة. وَالثَّانِي هِيَ يَد الْآخِذ. وَالثَّالِث هِيَ الْيَد المتعففة. وَالرَّابِع أَن الْعليا يَد الله ويليها يَد الْمُعْطِي وَيَد السَّائِل هِيَ السُّفْلى وَقَالَ عِيَاض قيل الْعليا الآخذة. والسفلى الْمَانِعَة وَقيل الْيَد هُنَا النِّعْمَة فَكَانَ الْمَعْنى أَن الْعَطِيَّة الجزيلة خير من الْعَطِيَّة القليلة وَهَذَا حث على المكارم بأوجز لفظ وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عَطِيَّة السَّعْدِيّ وَفِيه " إِن الْيَد المعطية هِيَ الْعليا وَإِن السائلة هِيَ السُّفْلى " وَرَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار بِلَفْظ سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول " الْيَد المعطية خير من الْيَد السُّفْلى " وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عدي الجذامي وَفِي حَدِيثه " يَا أَيهَا النَّاس تعلمُوا فَإِنَّمَا الْأَيْدِي ثَلَاثَة فيد الله الْعليا وَيَد الْمُعْطِي الْوُسْطَى وَيَد الْمُعْطى السُّفْلى فتعففوا وَلَو بحزم الْحَطب أَلا هَل بلغت ". وروى أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث أبي رمثة بِلَفْظ يدل الْمُعْطِي الْعليا وروى عَليّ بن عَاصِم عَن إِبْرَاهِيم الهجري عَن أبي الْأَحْوَص عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الْأَيْدِي ثَلَاثَة يَد الله الْعليا وَيَد الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَد السَّائِل أَسْفَل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ الْبَيْهَقِيّ تَابع عليا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن الهجري على رَفعه وَرَوَاهُ جَعْفَر بن عون عَن الهجري فَوَقفهُ وَقَالَ الْحَاكِم حَدِيث مَحْفُوظ مَشْهُور وخرجه وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين رَحمَه الله تَعَالَى الصَّوَاب أَن الْعليا هِيَ المعطية كَمَا تشهد بذلك الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَقَالَ الْخطابِيّ وَقد يتَوَهَّم كثير من النَّاس أَن معنى الْعليا هُوَ أَن يَد الْمُعْطِي المستعلية فَوق يَد الْآخِذ يجعلونه من علو الشَّيْء إِلَى فَوق قَالَ وَلَيْسَ ذَلِك عِنْدِي بِالْوَجْهِ وَإِنَّمَا هُوَ من عَلَاء الْمجد وَالْكَرم يرِيه بِهِ الترفع عَن المساءلة وَالتَّعَفُّف عَنْهَا وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يمْتَنع أَن يحمل على مَا أنكرهُ الْخطابِيّ لِأَنَّهُ إِذا حملت الْعليا على المتعففة لم يكن للمنفق ذكر وَقد صحت لَفْظَة المنفقة فَكَانَ المُرَاد أَن هَذِه الْيَد الَّتِي علت وَقت الْعَطاء على يَد السَّائِل هِيَ الْعَالِيَة فِي بابُُ الْفضل قَوْله " وابدأ بِمن تعول " قد مر تَفْسِيره عَن قريب وروى النَّسَائِيّ من طَرِيق طَارق الْمحَاربي وَلَفظه " قدمنَا الْمَدِينَة فَإِذا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَائِم على الْمِنْبَر يخْطب النَّاس وَهُوَ يَقُول يَد الْمُعْطِي الْعليا وابدأ بِمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثمَّ أدناك أدناك " وروى النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " تصدقوا فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله عِنْدِي دينا فَقَالَ تصدق بِهِ على نَفسك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على زَوجتك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على ولدك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على خادمك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ أَنْت أبْصر " وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه هَكَذَا وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَصَححهُ بِتَقْدِيم الْوَلَد على الزَّوْجَة قَالَ الْخطابِيّ إِذا تَأَمَّلت هَذَا التَّرْتِيب علمت أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم الأولى فَالْأولى وَالْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَهُوَ يَأْمُرهُ أَن يبْدَأ بِنَفسِهِ ثمَّ بولده لِأَن الْوَلَد كبعضه فَإِذا ضيعه هلك وَلم يجد من يَنُوب عَنهُ فِي الْإِنْفَاق عَلَيْهِ ثمَّ ثلث بِالزَّوْجَةِ وأخرجها عَن دَرَجَة الْوَلَد لِأَنَّهُ إِذا لم يجد مَا ينْفق عَلَيْهَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا مَا يمونها من زوج أَو ذِي محرم تجب نَفَقَتهَا عَلَيْهِ ثمَّ ذكر الْخَادِم لِأَنَّهُ يُبَاع عَلَيْهِ إِذا عجز عَن نَفَقَته انْتهى كَلَام الْخطابِيّ وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين وَقد اقْتضى اخْتِيَاره تَقْدِيم الْوَلَد وَهُوَ احْتِمَال للْإِمَام وَوجه فِي الْوَلَد الطِّفْل وَالَّذِي أطبق عَلَيْهِ الْأَصْحَاب كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة تَقْدِيم الزَّوْجَة لِأَن نَفَقَتهَا آكِد لِأَنَّهَا لَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان وَلَا بالإعسار وَلِأَنَّهَا وَجَبت عوضا وَاعْترض الإِمَام بِأَن نَفَقَتهَا إِذا كَانَت كَذَلِك كَانَت كالديون وَنَفَقَة الْقَرِيب فِي مَال الْمُفلس مُقَدّمَة على الدُّيُون وَخرج لذَلِك احْتِمَالا فِي تَقْدِيم الْقَرِيب وأيده بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ تَقْدِيم الْوَلَد وَإِذ قد اخْتلفت الرِّوَايَتَانِ وَكِلَاهُمَا من رِوَايَة ابْن عجلَان عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة فيصار إِلَى التَّرْجِيح وَقد اخْتلف على حَمَّاد بن زيد فَقدم السُّفْيانَانِ وَأَبُو عَاصِم النَّبِيل وروح بن الْقَاسِم عَن حَمَّاد ذكر الْوَلَد على الزَّوْجَة وَهِي رِوَايَة الشَّافِعِي فِي الْمسند وَأبي دَاوُد وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَصَححهُ وَقدم اللَّيْث وَيحيى الْقطَّان عَن حَمَّاد الزَّوْجَة على الْوَلَد وَهِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَعند ابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ ذكر الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيح رِوَايَة تَقْدِيم الْوَلَد على الزَّوْجَة كَمَا قَالَه الْخطابِيّ وخرجه الإِمَام احْتِمَالا (قلت) كَيفَ طَابَ للنووي تَقْدِيم الزَّوْجَة على الْوَلَد وَالْولد بضعَة من الْأَب وَالزَّوْجَة أَجْنَبِيَّة ثمَّ يُعلل مَا قَالَه بقوله لِأَن نَفَقَتهَا آكِد لِأَنَّهَا لَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان وَلَا بالإعسار وَهَذَا أَيْضا عَجِيب مِنْهُ لِأَن نَفَقَتهَا صلَة فِي نفس الْأَمر وَهِي على شرف السُّقُوط وَنَفَقَة الْوَلَد حتم لَا تسْقط بِشَيْء قَوْله " وَمن يستعفف " من الاستعفاف
    وَهُوَ طلب الْعِفَّة وَهِي الْكَفّ عَن الْحَرَام وَالسُّؤَال من النَّاس وَقيل الاستعفاف الصَّبْر والنزاهة عَن الشَّيْء قَوْله " يعفه الله " بِضَم الْيَاء من الإعفاف وَمَعْنَاهُ يصيره عفيفا قَوْله " وَمن يسْتَغْن يغنه الله " شَرط وَجَزَاء وعلامة الْجَزْم حذف الْيَاء أَي من يطْلب الْغنى من الله يُعْطه(وَعَن وهيب قَالَ أخبرنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ بِهَذَا) هَذَا مَعْطُوف على إِسْنَاد حَدِيث حَكِيم كَأَنَّهُ قَالَ حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا وهيب حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا أَي بِحَدِيث حَكِيم بن حزَام وَزعم أَبُو مَسْعُود وَخلف وَأَبُو نعيم أَن البُخَارِيّ روى حَدِيث وهيب الْمَذْكُور آخرا عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَنهُ (قلت) هَذَا يدل على أَنه حمله عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَنهُ بالطريقين مَعًا فَكَانَ هشاما حدث بِهِ وهيبا تَارَة عَن أَبِيه عَن حَكِيم وَتارَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَو حدث بِهِ عَنْهُمَا مجموعا ففرقه وهيب أَو الرَّاوِي عَنهُ وَقد وصل الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ أَخْبرنِي ابْن ياسين حَدثنَا مُحَمَّد بن سُفْيَان حَدثنَا حبَان هُوَ ابْن هِلَال حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ مثل حَدِيث حَكِيم بن حزَام وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيث بَيَان بن بشر عَن قيس بن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة " الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى وابدأ بِمن تعول " وَقَالَ حسن صَحِيح غَرِيب يستغرب من حَدِيث بَيَان عَن قيس -

    المالُ مِن فِتَنِ الحياةِ الدُّنيا التي يَنْبغي لِلمُؤمِنِ أنْ يَصُونَ نفْسَه عن الحِرصِ عليه، ويَحترِزَ مِن أنْ يَطلُبَه بغَيرِ ما أحلَّ اللهُ، أو يُنفِقَه في غَيرِ مَرضاتِه.وفي هذا الحَديثِ يُرشِدُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكِيمَ بنَ حِزامِ بنِ خُوَيلدٍ رَضيَ اللهُ عنه إلى الطَّرِيق الأمْثَلِ لأخْذِ المالِ؛ وذلك عِندَما سَأَله حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ أنْ يُعطِيَه فأَعْطَاه ثَلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ قال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يا حَكِيمُ، إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»، يعني: كالفاكِهةِ الخَضِرةِ في المَنْظَرِ، الحُلْوةِ في المَذاقِ؛ ولذلك تَرْغَبُه النُّفوسُ وتَمِيلُ إليه وتَحرِصُ عليه؛ فإنَّ الأخضَرَ مَرغوبٌ مِن حيثُ النَّظَرُ، والحُلْوَ مِن حيثُ الذَّوقُ، فإذا اجتَمَعَا زادَا في الرَّغبةِ؛ «فمَنْ أخَذَه بسَخَاوةِ نَفْسٍ بُورِكَ له فيه»، أي: إنَّ مَن أَخَذ المالَ الذي يُبذَلُ له بغَيرِ إلْحاحٍ في السُّؤالِ، ولا طَمَعٍ ولا حِرْصٍ، ولا إكراهٍ أو إحراجٍ للمُعطِي؛ كَثُر ونَمَا، وكان رِزْقًا حَلالًا يَشْعُر بِلَذَّتِه، «ومَن أَخَذَه بإشرافِ نَفْسٍ لم يُبَارَكْ له فيه»، يعني: ومَن أَخَذه بإلحاحٍ في السُّؤالِ، وتَطلُّعٍ لِمَا في أيدِي غيرِه، وشِدَّةِ حِرْصٍ على تَحصِيلِه، مع إكراهِ المُعطِي وإحراجِه؛ لمْ يَكُنْ له فيه بَرَكةٌ؛ لأنَّه لمْ يَمنَعْ نفْسَه عن المَسألةِ التي هي مَذمومةٌ شَرْعًا، فعُوقِبَ بعَدَمِ البَرَكةِ فيما أَخَذَ، «وكان كالذي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ»، فلا يَقْنَعُ بما يَأْتِيه؛ فكُلَّما ازْدادَ أكْلًا ازْدادَ جُوعًا، وكُلَّما جَمَع مِن المالِ شيئًا ازْدادَ رَغبةً في غَيرِه، وازدادَ شُحًّا وبُخْلًا بِما في يَدِه وحِرصًا عليه. ثمَّ قال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، أي: إنَّ الإنسانَ الذي يُعطِي خَيرٌ مِن الإنسانِ الذي يَأخُذُ؛ فاليدُ العُلْيا هي اليدُ المُنفِقةُ المُعطِيةُ، واليدُ السُّفلَى هي اليدُ الآخِذةُ.فلمَّا سَمِعَ حَكِيمٌ رَضيَ اللهُ عنه هذه الوَصِيَّةَ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «يا رَسولَ الله، والذي بَعَثَك بالحقِّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعْدَك شيئًا حتَّى أُفارِقَ الدُّنيا»، يعني: أُقسِمُ أنِّي لنْ أَنقُصَ أحدًا مِن مالِه شَيئًا بالطَّلَبِ منه، يُرِيد أنَّه لنْ يَأخُذَ مِن أحدٍ شيئًا بعْدَ ذلك، فكان رَضيَ اللهُ عنه لا يَأخُذُ مِن الفَيْءِ -وهو ما أُخِذَ مِن الكُفَّار مِن غَيرِ قِتالٍ- شيئًا بعْدَ ذلك في زَمَنِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه، وفي زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، حتَّى إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا عَرَض عليه مِنَ الفَيْءِ وأَبَى؛ أَشْهَدَ الناسَ عليه أنَّه يَعرِضُ عليه مِن الفَيْءِ، فيَأْبَى أنْ يَأخُذَ منه شَيئًا؛ وذلك حتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه ظَلَمَه أو مَنَعَه مِن حَقِّه في الفَيءِ، ولأنَّه خَشِيَ سُوءَ التَّأويلِ، فَأرادَ تَبْرئةَ ساحتِه بالإشهادِ عليه، وظَلَّ حَكيمٌ على حالِه لا يَسأَلُ أحدًا شيئًا حتَّى تُوُفِّيَ رَضيَ اللهُ عنه لعَشْرِ سِنينَ مِن إمارةِ مُعاوَيةَ، عمَلًا بوَصيَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُبالَغةً في الاحترازِ؛ إذ مُقْتضى الجِبِلَّةِ الإشرافُ والحِرصُ، والنَّفسُ سَرَّاقةٌ، ومَن حامَ حَولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيه.وفي الحديثِ: أنَّ سُؤالَ السُّلطانِ أو الإمامِ ليس بِعَارٍ.وفيه: أنَّ السَّائلَ إذا أَلْحَفَ لا بَأْسَ بِرَدِّه ووَعْظِه وأَمْرِه بالتَّعفُّفِ وتَرْكِ الحِرْصِ.وفيه: أنَّ الإنسانَ لا يَسأَلُ إلَّا عندَ الحاجةِ والضَّرُورةِ.وفيه: أنَّ الأخْذَ مع سَخَاوةِ النَّفْسِ يَحصُلُ معه أجْرُ الزُّهْدِ، والبَرَكةُ في الرِّزقِ.وفيه: فَضيلةٌ ظاهرةٌ لحَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضيَ اللهُ عنه.وفيه: ذَمُّ الحِرصِ والشَّرَهِ إلى الاستِكثارِ مِن المالِ.وفيه: التَّرغيبُ في الاستعفافِ عن السُّؤالِ والقَناعةِ والرِّضا بالقليلِ.وفيه: أنَّ اليَدَ المُعطيةَ خَيرٌ عندَ اللهِ مِن اليَدِ السائلةِ.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ‏'‏‏.‏ وَعَنْ وُهَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ بِهَذَا‏.‏

    Narrated Hakim bin Hizam:The Prophet (ﷺ) said, 'The upper hand is better than the lower hand (i.e. he who gives in charity is better than him who takes it). One should start giving first to his dependents. And the best object of charity is that which is given by a wealthy person (from the money which is left after his expenses). And whoever abstains from asking others for some financial help, Allah will give him and save him from asking others, Allah will make him self-sufficient

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Hakim bin Hiram radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: 'Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya'. Dan dari [Wuhaib] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti ini

    Bir önceki hadis yani 1427 nolu hadis, Vuheyb kanalıyla da aynen nakledilmiştir

    ওহায়ব (রহ.) বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। (১৪২৬, মুসলিম ১২/৩২, হাঃ ১০৩৪, আহমাদ ১৫৩২৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ নাই , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩৪১ শেষাংশ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மேல் கையே கீழ் கையைவிடச் சிறந்ததாகும். உம்முடைய குடும்பத்தாரிட மிருந்தே (தர்மத்தைத்) தொடங்குவீராக! தேவைபோக எஞ்சியதைக் கொடுப்பதே சிறந்த தர்மமாகும். யார் (பிறரிடம் கையேந்தாமல்) சுயமரியாதையுடன் இருக்கிறாரோ அவரை அல்லாஹ்வும் சுயமரியாதை உள்ளவராக ஆக்குவான். யார் தன்னிறைவோடு வாழவைக்குமாறு (அல்லாஹ்விடம்) கோருவாரோ அவரை அல்லாஹ் தன்னிறைவு உள்ளவராக ஆக்குவான். இதை ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கப்பட் டுள்ளது. அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت