لا توجد بيانات
بَابٌ : فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ : الرِّكَازُ : دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي المَعْدِنِ : جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : مِنَ المَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيهَا الخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : المَعْدِنُ رِكَازٌ ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ ، لِأَنَّهُ يُقَالُ : أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ : أَرْكَزْتَ ، ثُمَّ نَاقَضَ ، وَقَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّيَ الخُمُسَ