• 934
  • أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا "

    حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، - قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ : وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ، - وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا

    لا توجد بيانات
    لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا *

    [1630] قَوْلُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ وَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اسْتَنْبَطَ جَوَازَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ قُبَيْلَ الْأَذَانِ وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُمَا وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ أَعْنِي الْمُوَاظَبَةَ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنَ النَّوَافِلِ لَا صَلَاةِ الرَّاتِبَةِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ تلتحق بالرواتب وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ لِقَوْلِهَا فِيهِ إِنِّي أَشْتَكِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي بَابِ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ لِلْعِلَّةِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ حَمَلَ سَبَبَ طَوَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَنْ شَكْوَى وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ أَيْضًا بِلَفْظِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَمْرَيْنِ وَحِينَئِذٍ لَا دِلَالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ إِلَّا أَنَّ الْمَشْيَ أَوْلَى وَالرُّكُوبَ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّطَ الْمَسْجِدُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ الطَّوَافِ فِي الْمَطَافِ وَإِذَا حُوِّطَ الْمَسْجِدُ امْتَنَعَ دَاخِلُهُ إِذْ لَا يُؤْمَنُ التَّلْوِيثُ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ التَّحْوِيطِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَحْرُمُ التَّلْوِيثُ كَمَا فِي السَّعْيِ وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ فِي الرُّكُوبِ إِذَا سَاغَ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالْفَرَسِ وَالْحِمَارِ وَأَمَّا طَوَافُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا فَلِلْحَاجَةِ إِلَى أَخْذِ الْمَنَاسِكِ عَنْهُ وَلِذَلِكَ عَدَّهُ بَعْضُ مَنْ جَمَعَ خَصَائِصَهُ فِيهَا وَاحْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ رَاحِلَتُهُ عُصِمَتْ مِنَ التَّلْوِيثِ حِينَئِذٍ كَرَامَةً لَهُ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ بَوْل الْبَعِير وبعره وَقد تقدم حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَبْلَ أَبْوَابٍ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلتَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا تَنْبِيهٌ خَالِدٌ هُوَ الطَّحَّانُ وَخَالِدٌ شَيْخُهُ هُوَ الْحذاء(قَوْلُهُ بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ لِقَوْلِهَا فِيهِ إِنِّي أَشْتَكِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي بَابِ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ لِلْعِلَّةِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ حَمَلَ سَبَبَ طَوَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَنْ شَكْوَى وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ أَيْضًا بِلَفْظِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَمْرَيْنِ وَحِينَئِذٍ لَا دِلَالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ إِلَّا أَنَّ الْمَشْيَ أَوْلَى وَالرُّكُوبَ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّطَ الْمَسْجِدُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ الطَّوَافِ فِي الْمَطَافِ وَإِذَا حُوِّطَ الْمَسْجِدُ امْتَنَعَ دَاخِلُهُ إِذْ لَا يُؤْمَنُ التَّلْوِيثُ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ التَّحْوِيطِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَحْرُمُ التَّلْوِيثُ كَمَا فِي السَّعْيِ وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ فِي الرُّكُوبِ إِذَا سَاغَ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالْفَرَسِ وَالْحِمَارِ وَأَمَّا طَوَافُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا فَلِلْحَاجَةِ إِلَى أَخْذِ الْمَنَاسِكِ عَنْهُ وَلِذَلِكَ عَدَّهُ بَعْضُ مَنْ جَمَعَ خَصَائِصَهُ فِيهَا وَاحْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ رَاحِلَتُهُ عُصِمَتْ مِنَ التَّلْوِيثِ حِينَئِذٍ كَرَامَةً لَهُ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ بَوْل الْبَعِير وبعره وَقد تقدم حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَبْلَ أَبْوَابٍ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلتَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا تَنْبِيهٌ خَالِدٌ هُوَ الطَّحَّانُ وَخَالِدٌ شَيْخُهُ هُوَ الْحذاءرَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَطُوفُ فَنَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ وَالْخَاتِمَةَ وَلَمْ نَكُنْ نَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَوْلُهُ وَكَانَ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ إِنَّهُمْ صَلَّوُا الصُّبْحَ بِغَلَس وَطَاف بن عُمَرَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ غَلَسًا قَالَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بن دِينَار رَأَيْت بن عُمَرَ طَافَ سَبْعًا بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَاءَ الْمَقَامِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهَذَا جَارٍ على مَذْهَب بن عُمَرَ فِي اخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ بِحَالِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَحَالِ غُرُوبِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْهُ صَرِيحًا فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِد قَالَ كَانَ بن عُمَرَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي مَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ حَيَّةً نَقِيَّةً فَإِذَا اصْفَرَّتْ وَتَغَيَّرَتْ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الصُّبْحِ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ عَن بن عمر أَنه كَانَ لايطوف بَعْدَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ان بن عمر كَانَ لايطوف بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأخرجه بن الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن نَافِع كَانَ بن عُمَرَ إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَيُجْمَعُ بَيْنَ مَا اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَغْلَبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَالَّذِي يُعْتَمَدُ مِنْ رَأْيِهِ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ قَوْلُهُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى وَصَلَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد القارىء عَنْ عُمَرَ بِهِ وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ بَدَلَ حُمَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ قَالَ الْأَثْرَمُ وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ مِنْ أَصْلِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ انْتَهَى وَقَدْ روينَاهُ بعلو فِي أمالي بن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَلَفْظُهُ أَنَّ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي طُوًى وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1562 ... ورقمه عند البغا: 1630 ]
    - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ "رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ -رضي الله عنهما- يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".وبه قال: (حدثني) بالإفراد (الحسن بن محمد هو) ابن الصباح (الزعفراني) المتوفى يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين بعد المؤلّف بأربع سنين (قال: حدّثنا عبيدة بن حميد) بفتح العين وكسر الموحدة في الأول وضم الحاء المهملة وفتح الميم في الثاني التميمي النحوي (قال: حدثني) بالإفراد (عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء مصغر الأسدي المكي نزيل الكوفة (قال):"رأيت عبد الله بن الزبير" بن العوام "-رضي الله عنهما-" حال كونه "يطوف بعد" صلاة "الفجر ويصلّي ركعتين" سنة الطواف.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1562 ... ورقمه عند البغا:1630 ]
    - حدَّثني الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِي قَالَ حدَّثنا عَبيدةُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ حدَّثني عَبْدُ العَزِيزِ بنُ رفيعٍ قَالَ رأيْتُ عَبْدَ الله بنَ الزُّبَيْرِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَطوفُ بَعْدَ الفَجْرِ ويْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ العَزيزِ ورأيْتُ عَبْدَ الله بنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ ويُخْبِرُ أنَّ عائِشةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إلاَّ صَلاَّهُمَ..قد مر وَجه الْمُطَابقَة فِي أول الْبابُُ وَلأَجل اخْتِلَاف الحكم فِي هَذَا الْبابُُ لاخْتِلَاف الْآثَار فِيهِ، أطلق التَّرْجَمَة كَمَا ذكرنَا.ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: الْحسن بن مُحَمَّد بن الصَّباح أَبُو عَليّ الزَّعْفَرَانِي، مَاتَ يَوْم الِاثْنَيْنِ لثمان بَقينَ من رَمَضَان سنة سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عُبَيْدَة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن حميد، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْمِيم التَّيْمِيّ. وَقيل: الضَّبِّيّ النَّحْوِيّ، مَاتَ بِبَغْدَاد سنة تسعين وَمِائَة. الثَّالِث: عبد الْعَزِيز بن رفيع، بِضَم الرَّاء وَفتح الْفَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالعين الْمُهْملَة، أَتَى عَلَيْهِ نَيف وَتسْعُونَ سنة، وَكَانَ يتَزَوَّج فَلَا يمْكث حَتَّى تَقول الْمَرْأَة فارقني، من كَثْرَة جمَاعه. الرَّابِع: عبد الله بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوَاضِع ثَلَاثَة وبصيغة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: الرُّؤْيَة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه بغدادي وَعبيدَة كُوفِي وَعبد الْعَزِيز مكي سكن الْكُوفَة. وَفِيه: أَنه أوضح شَيْخه بقوله: هُوَ الزَّعْفَرَانِي لِأَن فِي الروَاة فِي الْكتاب الْحسن بن مُحَمَّد الْحَرَّانِي، وَالْحسن بن مُحَمَّد بن عَليّ، والزعفراني نِسْبَة إِلَى قَرْيَة تَحت كلواذا وإليها ينْسب درب الزَّعْفَرَان بِبَغْدَاد، وَكثير من الْمُحدثين ينْسب إِلَى هَذَا الدَّرْب، وَجَمَاعَة مِنْهُم ينسبون إِلَى بيع الزَّعْفَرَان، وَفِي نواحي هَمدَان قَرْيَة تسمى: الزعفرانية، وَمِنْهُم من ينْسب إِلَى الزعافر. وَفِيه: أَن شَيْخه مَاتَ بعده بِأَرْبَع سِنِين لِأَن وَفَاته فِي سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، ووفاة شَيْخه سنة سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، كَمَا ذَكرْنَاهُ الْآن. وَفِيه: رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن الصحابية. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن خَالَته لِأَن عَائِشَة خَالَة عبد الله بن الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَفِيه: أَن هَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (يطوف) جملَة وَقعت حَالا. قَوْله: (قَالَ عبد الْعَزِيز) هُوَ عبد الْعَزِيز بن رفيع الرَّاوِي، يَعْنِي: قَالَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَلَيْسَ بمعلق. قَوْله: (إلاَّ صلاهما) أَي: الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي: بابُُ مَا يصلى بعد الْعَصْر.

    بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سُنَّتِه ما يُباحُ مِنَ الصَّلَواتِ في كُلِّ وَقتٍ، كما بَيَّنَ الأوقاتَ المَنهِيَّ عنِ الصَّلاةِ فيها.وفي هذا الحَديثِ يَروي التَّابِعيُّ عبدُ العَزيزِ بنُ رُفَيعٍ، أنَّه رَأى عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما حالَ كَونِه يَطوفُ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ، ثم صلَّى رَكعتَيْنِ سُنَّةَ الطَّوافِ.ثم رَوى عَبدُ العَزيزِ بنُ رُفَيعٍ أنَّه رَأى عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما يُصلِّي رَكعتَيْنِ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ، وهو الوَقتُ المَكروهُ الصَّلاةُ فيه، وكان عبدُ اللهِ يُخبِرُ النَّاسَ أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها حدَّثَتْه بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يَدخُلُ بَيتَها إلَّا صَلَّاهما، قيلَ: إنَّ هاتَيْنِ الرَّكعتَيْنِ صَلَّاهما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضاءً لنافِلةِ الظُّهرِ لَمَّا فاتَتْه، ثم استمَرَّ عليهما؛ لِأنَّه كان إذا عَمِلَ عَمَلًا أثبَتَه وداوَمَ عليه، وأنَّ ذلك مِن خَصائِصِه، ولَيسَتا مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ، وقد بَيَّنَتْ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها كَيفيَّةَ أدائِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لتلك الرَّكعتَيْنِ، كما في صَحيحِ البُخاريِّ: «وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّيهما، وكان لا يُصلِّيهما في المَسجِدِ؛ مَخافةَ أنْ يُثقِّلَ على أُمَّتِه».وقد ورَدَتْ رِواياتٌ يَنهى فيها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ؛ ففي الصَّحيحَيْنِ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ»، فقيلَ: إنَّ ذلك يَدُلُّ على أنَّ البَعديَّةَ ليسَتْ على عُمومِها، وإنَّما المُرادُ بها وَقتُ الغُروبِ وما قارَبَه. وقيلَ: إنَّ النَّهيَ عنِ الصَّلاةِ في هذا الوَقتِ إنَّما أُريدَ به النَّهيُ عن تَأخيرِ الفَريضةِ لِغَيرِ عُذرٍ حتى تَقَعَ مُقارِنةَ الغُروبِ.

    حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ ـ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ـ رضى الله عنهما ـ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‏.‏ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا‏.‏

    Narrated Abida bin Humaid:`Abdul, `Aziz bin Rufa`i said, 'I saw `Abdullah bin Az-Zubair performing Tawaf of the Ka`ba after the morning prayer then offering the two rak`at prayer.' `Abdul `Aziz added, 'I saw `Abdullah bin Az-Zubair offering a two rak`at prayer after the `Asr prayer.' He informed me that Aisha told him that the Prophet (ﷺ) used to offer those two rak`at whenever he entered her house

    Telah menceritakan kepada saya [Al Hasan bin Muhammad] dia adalah Az Za'faraniy telah menceritakan kepada kami ['Ubaidah bin Humaid] telah menceritakan kepada saya ['Abdul 'Aziz bin Rufai'] berkata: 'Aku melihat ['Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma] melaksanakan thawaf setelah Fajar (Shubuh) lalu shalat dua raka'at'. Berkata, ['Abdul 'Aziz]; 'Dan aku juga pernah melihat ['Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma] mendirikan shalat dua raka'at setelah 'Ashar dan dia mengabarkan bahwa ['Aisyah radliallahu 'anha] menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidaklah memasuki rumahnya kecuali mengerjakan shalat keduanya (setelah Shubuh dan 'Ashar)

    Abdulaziz İbn Rufey' şöyle demiştir: 'Abdullah İbn Zübeyr'i sabah namazından sonra tavaf edip iki rekat namaz kılarken gördüm.' [-1631-] Abdülaziz İbn Rufey' şöyle demiştir: 'Abdullah İbn Zübeyr'i sabah namazından sonra iki rekat namaz kılarken gördüm. O, Hz. Aişe'nin, Hz. Nebi'in, iki rekat (tavaf namazını) kılmadıkça evine girmediğini naklettiğini bize haber vermiştir

    ‘আবদুল ‘আযীয (রহ.) আরও বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে ‘আসরের সালাতের পর দু’রাক‘আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) তাঁকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (‘আসরের সালাতের পরের) এই দু’রাক‘আত সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না। (৫৯০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৫২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৫২৮ শেষাংশ)

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت