عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ
بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
دون: دون : أقل من
أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
حديث رقم: 2928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
حديث رقم: 2972 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
حديث رقم: 1285 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
حديث رقم: 4511 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
حديث رقم: 1312 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
حديث رقم: 7077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5096 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
حديث رقم: 5097 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
حديث رقم: 5949 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
حديث رقم: 10013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 10014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 641 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
حديث رقم: 1506 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
حديث رقم: 3656 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
حديث رقم: 198 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
حديث رقم: 652 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 203 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
حديث رقم: 6255 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 4106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) allowed the sale of the dates of the 'Araya for ready dates by estimating the former which should be estimated as less than five Awsuq or five Awsuq. (Dawud, the sub-narrator is not sure as to the right amount)
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Daud bin Hushain] dari [Abu Sufyan, maulanya Ibnu Abu Ahmad] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran pada jual beli 'ariyyah pada buah-buahannya apabila kurang dari lima wasaq atau dalam jumlah lima wasaq'. Daud ragu dalam masalah jumlah ini
Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, beş veskten aşağı olmak şartıyla, tahmin yöntemiyle ariyye satışı yapılmasına izin vermiştir. Ravi Davud, ifadenin, 'beş veskte' şeklinde olabileceği konusunda şek (şüphe) etmiştir
ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں داؤد بن حصین نے، انہیں ابواحمد کے غلام ابوسفیان نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے پانچ وسق سے کم، یا ( یہ کہا کہ ) پانچ وسق کے اندر اجازت دی ہے اس میں شک داؤد بن حصین کو ہوا ( بیع عریہ کا بیان پیچھے مفصل ہو چکا ہے ) ۔
আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাঁচ ওসাক কিংবা তার চেয়ে কম আরায়্যার বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী দাউদ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন। (২১৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)
அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘அராயா’ (இரவல்) வகை மரத்திலுள்ள பேரீச்சம் பழங்களை உலர்ந்த பேரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக ஐந்து யிவஸ்க்’குகளுக்கும் குறைவாகவோ அல்லது ஐந்து வஸக்குகளுக்கோ விற்பனை செய்துகொள்ள நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி யளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூத் பின் ஹுசைன் (ரஹ்) அவர்கள், யிஐந்து வஸ்க்குகளுக்கும் குறைவாகவா; ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கா’ என்று சந்தேகப்படுகிறார்கள்.20 அத்தியாயம் :