لا توجد بيانات
بَابٌ : إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ ، وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ : قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ