بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ المِيرَاثِ وَالمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا ، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ