لا توجد بيانات
بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ المِسْوَرُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ ، فَأَحْسَنَ قَالَ : حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي