لا توجد بيانات
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَطَاوُسًا ، وَعَطَاءً ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ : أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الحَسَنُ : أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَالحَكَمُ : إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ ، فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : آيَةُ المُنَافِقِ : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ