• 1111
  • سُورَةُ الطَّلاَقِ

    سُورَةُ الطَّلاَقِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:56712 ... ورقمه عند البغا:56713 ]
    - ( {{سُورَةُ الطلاقِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي تَفْسِير بعض سُورَة الطَّلَاق، هَكَذَا لغير أبي ذَر، وَفِي رِوَايَته سُورَة الطَّلَاق ذكرت مَعَ التغابن كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَهِي مَدَنِيَّة كلهَا بِلَا خلاف، وَقَالَ مقَاتل: وَهِي سُورَة النِّسَاء الصُّغْرَى، قيل: إِنَّهَا نزلت بعد {{هَل أَتَى على الْإِنْسَان}} (الْإِنْسَان: 1) وَقيل: {{لم يكن}} (الْبَيِّنَة: 1) وَهِي ألف وَسِتُّونَ حرفا، ومائتان وتسع وَأَرْبَعُونَ كلمة، واثنتا عشرَة آيَة.وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَبَالَ أمْرِها جَزَاءَ أمْرِهاسقط هَذَا لأبي ذَر. أَي: قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى: {{فذاقت وبال أمرهَا وَكَانَ عَافِيَة أمرهَا خسرا}} (الطَّلَاق: 9) وَفسّر الوبال بالجزاء،
    رَوَاهُ الْحَنْظَلِي عَن حجاج عَن شَبابَُة عَن وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَنهُ. وَالضَّمِير فِي: فذاقت، يرجع إِلَى قَوْله: {{وكأين من قَرْيَة عنت عَن أَمر رَبهَا}} (الطَّلَاق: 8) .إنَّ ارْتَبْتُمْ إنْ لَمْ تَعْلَمُوا أتَحِيض أمْ لَا تَحِيضُ: فَاللاَّئِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍهَذَا لأبي ذَر عَن الْحَمَوِيّ وَحده، وَأَشَارَ بقوله: (إِن ارتبتم) إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر}} (الطَّلَاق: 4) الْآيَة. وَفسّر قَوْله: (ارتبتم) بقوله: (إِن لم تعلمُوا) إِلَى آخِره حَاصله إِن لم تعلمُوا حيضهن. قَوْله: (فعدن من الْمَحِيض) أَي: يئسن مِنْهُ لكبر عَن قَوْله: (واللائي لم يحضن بعد) أَي: من الصغر، وَقيل: مَعْنَاهُ إِن ارتبتم فِي حكمهن وَلم تدروا مَا الحكم فِي عدتهن.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت