• 2710
  • لا توجد بيانات

    بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ الحَسَنُ : نِيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الحِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ . وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت