• 2710
  • لا توجد بيانات

    بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ : عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ ، سُئِلَ عَطَاءٌ : عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا : هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت