لا توجد بيانات
بَابُ اللِّعَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ ، بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِلْمِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا : كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا ؟ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ، إِلَّا رَمْزًا إِلَّا إِشَارَةً وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ ، ثُمَّ زَعَمَ : أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ : القَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلَّا بِكَلاَمٍ ، قِيلَ لَهُ : كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إِلَّا بِكَلاَمٍ ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالقَذْفُ ، وَكَذَلِكَ العِتْقُ ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَقَتَادَةُ : إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ ، جَازَ