• 2766
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : " إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ "

    حَدَّثَنَا عَ بْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ

    بد: بد : مفر ومحالة
    أبيتم: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    غض: الغض : الخفض والدفع ، والمقصود خفض ودفع عين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه
    إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
    حديث رقم: 2360 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات
    حديث رقم: 4054 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ
    حديث رقم: 4116 في صحيح مسلم كتاب السَّلَامِ بَابُ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ
    حديث رقم: 4116 في صحيح مسلم كتاب السَّلَامِ بَابُ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ
    حديث رقم: 4244 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ
    حديث رقم: 11098 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11227 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11372 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 597 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 12646 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 18817 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا
    حديث رقم: 391 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَجَالِسِ الطَّرِيقِ بَابُ مَجَالِسِ الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 960 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1191 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ بَابُ مَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ
    حديث رقم: 1213 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 707 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجَالِسِ ، وَأَنْ تُعْطَى
    حديث رقم: 12 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الْخَامِسُ فِي غَضِّ الْبَصَرِ ، وَكَفِّ الْأَذَى ، وَحِفْظِ اللِّسَانِ الْبَابُ الْخَامِسُ فِي غَضِّ الْبَصَرِ ، وَكَفِّ الْأَذَى ، وَحِفْظِ اللِّسَانِ
    حديث رقم: 148 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    [6229] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَزُهَيْرٌ هُوَ بن مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ هُوَ مَوْلَى بن عُمَرَ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَامِرٍ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَكَأَنَّ لِأَبِي عَامِرٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ زُهَيْرٍ بِهِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زُهَيْرٍ وَقَدْ مَضَى فِي الْمَظَالِمِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ هُوَ لِلتَّحْذِيرِ قَوْلُهُ وَالْجُلُوسَ بِالنَّصْبِ وَقَوْلُهُ بِالطُّرُقَاتِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي الطُّرُقَاتِ وَفِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَلَى الطُّرُقَاتِ وَهِيَ جَمْعُ الطُّرُقِ بِضَمَّتَيْنِ وَطُرُقٌ جَمْعُ طَرِيقٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ جَمْعُ فِنَاءٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَنُونٍ وَمَدٍّ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُتَّسِعُ أَمَامَ الدَّارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ صَعِيدٍ وَهُوَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ زَادَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فَإِنَّهَا سَبِيلٌ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ أَوِ النَّارِ قَوْلُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ عِيَاضٌ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُوبِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّرْغِيبِ وَالْأَوْلَى إِذْ لَوْ فَهِمُوا الْوُجُوبَ لَمْ يُرَاجِعُوهُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى الْأَوَامِرَ عَلَى الْوُجُوبِ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا رَجَوْا وُقُوعَ النَّسْخِ تَخْفِيفًا لِمَا شَكَوْا مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فَظَنَّ الْقَوْمُ أَنَّهَا عَزْمَةٌ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالُوا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَحَدَّثُ وَنَتَذَاكَرُ قَوْلُهُ فَإِذَا أَبَيْتُمْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِذَا أَبَيْتُمْ بِحَذْفِ الْفَاءِ قَوْلُهُ إِلَّا الْمَجْلِسَ كَذَا لِلْجَمِيعِ هُنَا بِلَفْظِ إِلَّا بِالتَّشْدِيدِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَظَالِمِ بِلَفْظِ فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ بِالْمُثَنَّاةِ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ فِي أَتَيْتُمْ وَبِتَخْفِيفِ اللَّامِ مِنْ إِلَى وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهُ لِلْجَمِيعِ هُنَاكَ هَكَذَا وَقَدْ بَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّهُ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَاكَ كَالَّذِي هُنَا وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا لَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَلَا نَافِيَةٌ وَهِيَ مُمَالَةٌ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْإِمَالَةِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا تَتْرُكُوا ذَلِك فافعلوا كَذَا وَقَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ افْعَلْ كَذَا إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَدَخَلَتْ مَا صِلَةٌ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا وَفِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فان كُنْتُم لابد فَاعِلِينَ قَوْلُهُ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَقَّهَا وَالطَّرِيقُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ قَوْلُهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهُ قَوْلُهُ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَزَادَ وَحُسْنُ الْكَلَامِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ وَزَادَ وإرشاد بن السَّبِيلِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَكَذَا فِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتُهْدُوا الضَّالَّ وَهُوَ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ اهْدُوا السَّبِيلَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَأَعِينُوا عَلَى الْحَمُولَةِ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا وَفِي حَدِيثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ وَاهْدُوا الْأَغْبِيَاءَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَمَجْمُوعُ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَدَبًا وَقَدْ نَظَمْتُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ وَهِيَ جَمَعْتُ آدَابَ من رام الْجُلُوس على الطر يق مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا افْشُ السَّلَامَ وَأحسن فِي الْكَلَام وشمت عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانَا فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ لَهْفَانَ اهْدِ سَبِيلًا وَاهْدِ حيرانا بِالْعرْفِ مروانه عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذًى وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا وَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَعْنَى عِلَّةِ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْفِتَنِ بِخُطُورِ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ وَخَوْفِ مَا يَلْحَقُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مِنْ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يُمْنَعِ النِّسَاءُ مِنَ الْمُرُورِ فِي الشَّوَارِعِ لِحَوَائِجِهِنَّ وَمِنَ التَّعَرُّضِ لِحُقُوقِ اللَّهِوَلِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ وَحَيْثُ لَا يَنْفَرِدُ أَوْ يَشْتَغِلُ بِمَا يَلْزَمهُ وَمِنْ رُؤْيَةِ الْمَنَاكِيرِ وَتَعْطِيلِ الْمَعَارِفِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَعْصِيَةِ وَكَذَا يَتَعَرَّضُ لِمَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَثُرَ ذَلِكَ فَيَعْجِزُ عَنِ الرَّدِّ عَلَى كُلِّ مَارٍّ وَرَدُّهُ فَرْضٌ فَيَأْثَمُ وَالْمَرْءُ مَأْمُورٌ بِأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْفِتَنِ وَإِلْزَامِ نَفْسِهِ مَا لَعَلَّهُ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ فَنَدَبَهُمُ الشَّارِعُ إِلَى تَرْكِ الْجُلُوسِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ فَلَمَّا ذَكَرُوا لَهُ ضَرُورَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ مِنْ تَعَاهُدِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمُذَاكَرَتِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَتَرْوِيحِ النُّفُوسِ بِالْمُحَادَثَةِ فِي الْمُبَاحِ دَلَّهُمْ عَلَى مَا يُزِيلُ الْمَفْسَدَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَلِكُلٍّ مِنَ الْآدَابِ الْمَذْكُورَةِ شَوَاهِدُ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى فَأَمَّا إِفْشَاءُ السَّلَامِ فَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَأَمَّا إِحْسَانُ الْكَلَامِ فَقَالَ عِيَاضٌ فِيهِ نَدْبٌ إِلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَإِنَّ الْجَالِسَ عَلَى الطَّرِيقِ يَمُرُّ بِهِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِمْ وَوَجْهِ طُرُقِهِمْ فَيَجِبُ أَنْ يَتَلَقَّاهُمْ بِالْجَمِيلِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَتَلَقَّاهُمْ بِالضَّجَرِ وَخُشُونَةِ اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَفِّ الْأَذَى قُلْتُ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ هَانِئٍ رَفَعَهُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ فِي الْجَنَّةِ غُرَفٌ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ الْحَدِيثَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَفَعَهُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَمَضَى مَبْسُوطًا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْأَدَبِ وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَسَيَأْتِي أَيْضًا قَرِيبًا وَأَمَّا الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْحَمْلِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَأَمَّا إِعَانَةُ الْمَظْلُومِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَرِيبًا وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَأَمَّا إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِيهِ وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةَ الملهوف وَفِي حَدِيث أبي ذَر عِنْد بن حِبَّانَ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَأَخْرَجَ الْمُرْهِبِيُّ فِي الْعِلْمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَصْلَحَ مِنْهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ وَأما إرشاد السَّبِيل فروى التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ صَدَقَةٌ وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً أَوْ هَدَّى زُقَاقًا كَانَ لَهُ عِدْلُ عِتْقِ نَسَمَةٍ وَهَدَّى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ وَالزُّقَاقُ بِضَمِّ الزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ وَآخِرَهُ قَافٌ مَعْرُوفٌ وَالْمُرَادُ مَنْ دَلَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى دُخُوله وَفِي حَدِيث أبي ذَر عِنْد بن حِبَّانَ وَيُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَيَهْدِي الْأَعْمَى وَيَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ وَأَمَّا هِدَايَةُ الْحَيْرَانِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَفِيهِمَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الْمَذْكُورِ قَرِيبًا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَأَمَّا كَفُّ الْأَذَى فَالْمُرَادُ بِهِ كَفُّ الْأَذَى عَنِ الْمَارَّةِ بِأَنْ لَا يَجْلِسَ حَيْثُ يَضِيقُ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ أَوْ عَلَى بَابِ مَنْزِلِ مَنْ يَتَأَذَّى بِجُلُوسِهِ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكْشِفُ عِيَالَهُ أَوْ مَا يُرِيدُ التَّسَتُّرَ بِهِ مِنْ حَالِهِ قَالَهُ عِيَاضٌ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَفَّ أَذَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ فَكُفَّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَكَ الصَّدَقَةُ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَأَمَّا غَضُّ الْبَصَرِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ وَأَمَّا كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ فَفِيهِ عدَّة أَحَادِيث يَأْتِي بَعْضهَا فِي الدَّعْوَات(قَوْلُهُ بَابُ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ بَعْضِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ لَهُ طُرُقٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَأَوْرَدَ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ عَلَى شَرْطِهِ وَهُوَ حَدِيثُ التَّشَهُّدِ لِقَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَكَذَا ثَبَتَ فِي الْقُرْآنِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ السَّلَام الْمُؤمن الْمُهَيْمِن وَمَعْنَى السَّلَامِ السَّالِمُ مِنَ النَّقَائِصِ وَقِيلَ الْمُسَلِّمُ لِعِبَادِهِ وَقِيلَ الْمُسَلِّمُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَأَخْرَجَهُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَزَادَ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث بن مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَطَرِيقُ الْمَوْقُوفِ أَقْوَى وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ سَوَاءٌ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشّعب عَن بن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا السَّلَامُ اسْمُ اللَّهِ وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ وَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طهر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا فِي رَدِّ السَّلَامِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى السَّلَامِ فَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ أَيْ كِلَاءَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَحِفْظُهُ كَمَا يُقَالُ اللَّهُ مَعَكَ وَمُصَاحِبُكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ فِيمَا تَفْعَلُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ اسْمَ اللَّهِ يُذْكَرُ عَلَى الْأَعْمَالِ تَوَقُّعًا لِاجْتِمَاعِ مَعَانِي الْخَيْرَاتِ فِيهَا وَانْتِفَاءِ عَوَارِضِ الْفَسَادِ عَنْهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ السَّلَامَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فسلام لَك من أَصْحَاب الْيَمين وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ عَمْرٍو وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِيَ مِنْ سَلَامِ فَكَأَنَّ الْمُسَلِّمَ أَعْلَمُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَالِمٌ مِنْهُ وَأَنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ مِنْهَا السَّلَامَةُ وَمِنْهَا التَّحِيَّةُ وَمِنْهَا أَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ قَالَ وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى التَّحِيَّةِ مَحْضًا وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى السَّلَامَةِ مَحْضًا وَقَدْ يَأْتِي مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَام لست مُؤمنا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ قَوْلُهُ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو ردوهَا لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ أَوْ رُدُّوهَا وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَمْرِ بِالتَّحِيَّةِ مَخْصُوصٌ بِلَفْظِ السَّلَامِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ على ذَلِك إِلَّا مَا حَكَاهُ بن التِّين عَن بن خُوَيْزٍ مِنْدَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي الْآيَةِ الْهَدِيَّةُ لَكِنْ حَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنِ بن خُوَيْزٍ مِنْدَادٍ أَنَّهُ ذَكَرَهُ احْتِمَالًا وَادَّعَى أَنَّهُ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِذَلِكَ بِأَنَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ صَعِيدٍ وَهُوَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ زَادَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فَإِنَّهَا سَبِيلٌ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ أَوِ النَّارِ قَوْلُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ عِيَاضٌ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُوبِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّرْغِيبِ وَالْأَوْلَى إِذْ لَوْ فَهِمُوا الْوُجُوبَ لَمْ يُرَاجِعُوهُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى الْأَوَامِرَ عَلَى الْوُجُوبِ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا رَجَوْا وُقُوعَ النَّسْخِ تَخْفِيفًا لِمَا شَكَوْا مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فَظَنَّ الْقَوْمُ أَنَّهَا عَزْمَةٌ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالُوا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَحَدَّثُ وَنَتَذَاكَرُ قَوْلُهُ فَإِذَا أَبَيْتُمْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِذَا أَبَيْتُمْ بِحَذْفِ الْفَاءِ قَوْلُهُ إِلَّا الْمَجْلِسَ كَذَا لِلْجَمِيعِ هُنَا بِلَفْظِ إِلَّا بِالتَّشْدِيدِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَظَالِمِ بِلَفْظِ فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ بِالْمُثَنَّاةِ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ فِي أَتَيْتُمْ وَبِتَخْفِيفِ اللَّامِ مِنْ إِلَى وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهُ لِلْجَمِيعِ هُنَاكَ هَكَذَا وَقَدْ بَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّهُ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَاكَ كَالَّذِي هُنَا وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا لَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَلَا نَافِيَةٌ وَهِيَ مُمَالَةٌ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْإِمَالَةِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا تَتْرُكُوا ذَلِك فافعلوا كَذَا وَقَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ افْعَلْ كَذَا إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَدَخَلَتْ مَا صِلَةٌ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا وَفِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فان كُنْتُم لابد فَاعِلِينَ قَوْلُهُ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَقَّهَا وَالطَّرِيقُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ قَوْلُهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهُ قَوْلُهُ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَزَادَ وَحُسْنُ الْكَلَامِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ وَزَادَ وإرشاد بن السَّبِيلِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَكَذَا فِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتُهْدُوا الضَّالَّ وَهُوَ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ اهْدُوا السَّبِيلَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَأَعِينُوا عَلَى الْحَمُولَةِ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا وَفِي حَدِيثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ وَاهْدُوا الْأَغْبِيَاءَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَمَجْمُوعُ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَدَبًا وَقَدْ نَظَمْتُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ وَهِيَ جَمَعْتُ آدَابَ من رام الْجُلُوس على الطر يق مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا افْشُ السَّلَامَ وَأحسن فِي الْكَلَام وشمت عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانَا فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ لَهْفَانَ اهْدِ سَبِيلًا وَاهْدِ حيرانا بِالْعرْفِ مروانه عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذًى وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا وَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَعْنَى عِلَّةِ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْفِتَنِ بِخُطُورِ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ وَخَوْفِ مَا يَلْحَقُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مِنْ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يُمْنَعِ النِّسَاءُ مِنَ الْمُرُورِ فِي الشَّوَارِعِ لِحَوَائِجِهِنَّ وَمِنَ التَّعَرُّضِ لِحُقُوقِ اللَّهِوَلِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ وَحَيْثُ لَا يَنْفَرِدُ أَوْ يَشْتَغِلُ بِمَا يَلْزَمهُ وَمِنْ رُؤْيَةِ الْمَنَاكِيرِ وَتَعْطِيلِ الْمَعَارِفِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَعْصِيَةِ وَكَذَا يَتَعَرَّضُ لِمَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَثُرَ ذَلِكَ فَيَعْجِزُ عَنِ الرَّدِّ عَلَى كُلِّ مَارٍّ وَرَدُّهُ فَرْضٌ فَيَأْثَمُ وَالْمَرْءُ مَأْمُورٌ بِأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْفِتَنِ وَإِلْزَامِ نَفْسِهِ مَا لَعَلَّهُ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ فَنَدَبَهُمُ الشَّارِعُ إِلَى تَرْكِ الْجُلُوسِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ فَلَمَّا ذَكَرُوا لَهُ ضَرُورَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ مِنْ تَعَاهُدِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمُذَاكَرَتِهِمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَتَرْوِيحِ النُّفُوسِ بِالْمُحَادَثَةِ فِي الْمُبَاحِ دَلَّهُمْ عَلَى مَا يُزِيلُ الْمَفْسَدَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَلِكُلٍّ مِنَ الْآدَابِ الْمَذْكُورَةِ شَوَاهِدُ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى فَأَمَّا إِفْشَاءُ السَّلَامِ فَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَأَمَّا إِحْسَانُ الْكَلَامِ فَقَالَ عِيَاضٌ فِيهِ نَدْبٌ إِلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَإِنَّ الْجَالِسَ عَلَى الطَّرِيقِ يَمُرُّ بِهِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِمْ وَوَجْهِ طُرُقِهِمْ فَيَجِبُ أَنْ يَتَلَقَّاهُمْ بِالْجَمِيلِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَتَلَقَّاهُمْ بِالضَّجَرِ وَخُشُونَةِ اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَفِّ الْأَذَى قُلْتُ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ هَانِئٍ رَفَعَهُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ فِي الْجَنَّةِ غُرَفٌ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ الْحَدِيثَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَفَعَهُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَمَضَى مَبْسُوطًا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْأَدَبِ وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَسَيَأْتِي أَيْضًا قَرِيبًا وَأَمَّا الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْحَمْلِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَأَمَّا إِعَانَةُ الْمَظْلُومِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَرِيبًا وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَأَمَّا إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِيهِ وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةَ الملهوف وَفِي حَدِيث أبي ذَر عِنْد بن حِبَّانَ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَأَخْرَجَ الْمُرْهِبِيُّ فِي الْعِلْمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَصْلَحَ مِنْهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ وَأما إرشاد السَّبِيل فروى التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ صَدَقَةٌ وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً أَوْ هَدَّى زُقَاقًا كَانَ لَهُ عِدْلُ عِتْقِ نَسَمَةٍ وَهَدَّى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ وَالزُّقَاقُ بِضَمِّ الزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ وَآخِرَهُ قَافٌ مَعْرُوفٌ وَالْمُرَادُ مَنْ دَلَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى دُخُوله وَفِي حَدِيث أبي ذَر عِنْد بن حِبَّانَ وَيُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَيَهْدِي الْأَعْمَى وَيَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ وَأَمَّا هِدَايَةُ الْحَيْرَانِ فَلَهُ شَاهِدٌ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَفِيهِمَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الْمَذْكُورِ قَرِيبًا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَأَمَّا كَفُّ الْأَذَى فَالْمُرَادُ بِهِ كَفُّ الْأَذَى عَنِ الْمَارَّةِ بِأَنْ لَا يَجْلِسَ حَيْثُ يَضِيقُ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ أَوْ عَلَى بَابِ مَنْزِلِ مَنْ يَتَأَذَّى بِجُلُوسِهِ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكْشِفُ عِيَالَهُ أَوْ مَا يُرِيدُ التَّسَتُّرَ بِهِ مِنْ حَالِهِ قَالَهُ عِيَاضٌ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَفَّ أَذَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ فَكُفَّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَكَ الصَّدَقَةُ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَأَمَّا غَضُّ الْبَصَرِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ وَأَمَّا كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ فَفِيهِ عدَّة أَحَادِيث يَأْتِي بَعْضهَا فِي الدَّعْوَات(قَوْلُهُ بَابُ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ بَعْضِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ لَهُ طُرُقٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَأَوْرَدَ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ عَلَى شَرْطِهِ وَهُوَ حَدِيثُ التَّشَهُّدِ لِقَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَكَذَا ثَبَتَ فِي الْقُرْآنِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ السَّلَام الْمُؤمن الْمُهَيْمِن وَمَعْنَى السَّلَامِ السَّالِمُ مِنَ النَّقَائِصِ وَقِيلَ الْمُسَلِّمُ لِعِبَادِهِ وَقِيلَ الْمُسَلِّمُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَأَخْرَجَهُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَزَادَ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث بن مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَطَرِيقُ الْمَوْقُوفِ أَقْوَى وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ سَوَاءٌ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشّعب عَن بن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا السَّلَامُ اسْمُ اللَّهِ وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ وَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طهر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا فِي رَدِّ السَّلَامِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى السَّلَامِ فَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ أَيْ كِلَاءَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَحِفْظُهُ كَمَا يُقَالُ اللَّهُ مَعَكَ وَمُصَاحِبُكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ فِيمَا تَفْعَلُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ اسْمَ اللَّهِ يُذْكَرُ عَلَى الْأَعْمَالِ تَوَقُّعًا لِاجْتِمَاعِ مَعَانِي الْخَيْرَاتِ فِيهَا وَانْتِفَاءِ عَوَارِضِ الْفَسَادِ عَنْهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ السَّلَامَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فسلام لَك من أَصْحَاب الْيَمين وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ عَمْرٍو وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِيَ مِنْ سَلَامِ فَكَأَنَّ الْمُسَلِّمَ أَعْلَمُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَالِمٌ مِنْهُ وَأَنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ مِنْهَا السَّلَامَةُ وَمِنْهَا التَّحِيَّةُ وَمِنْهَا أَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ قَالَ وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى التَّحِيَّةِ مَحْضًا وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى السَّلَامَةِ مَحْضًا وَقَدْ يَأْتِي مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَام لست مُؤمنا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ قَوْلُهُ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو ردوهَا لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ أَوْ رُدُّوهَا وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَمْرِ بِالتَّحِيَّةِ مَخْصُوصٌ بِلَفْظِ السَّلَامِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ على ذَلِك إِلَّا مَا حَكَاهُ بن التِّين عَن بن خُوَيْزٍ مِنْدَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي الْآيَةِ الْهَدِيَّةُ لَكِنْ حَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنِ بن خُوَيْزٍ مِنْدَادٍ أَنَّهُ ذَكَرَهُ احْتِمَالًا وَادَّعَى أَنَّهُ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِذَلِكَ بِأَنَّبَعْضًا قَوْلُهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ إِلَخْ وَقَالَ النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ وَسَقَطَ هَذَا الْأَثَرُ وَالَّذِي بَعْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ قَوْلُهُ وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيد أَن يَشْتَرِي وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَوَصَلَهُ الْفَاكِهِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَزَادَ اللَّاتِي يُطَافُ بِهِنَّ حَوْلَ الْبَيْتِ قَالَ الْفَاكِهِيُّ زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يُلَبِّسُونَ الْجَارِيَةَ وَيَطُوفُونَ بِهَا مُسْفِرَةً حَوْلَ الْبَيْتِ لِيُشْهِرُوا أَمْرَهَا وَيُرَغِّبُوا النَّاسَ فِي شِرَائِهَا ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ الْأَوَّلُ حَدِيث بن عَبَّاسٍ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5900 ... ورقمه عند البغا: 6229 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا؟ فَقَالَ: «إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ».وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدثني (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (أخبرنا أبو عامر)
    عبد الملك العقدي قال: (حدّثنا زهير) بضم الزاي مصغرًا ابن محمد التيمي الخراساني (عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب (عن عطاء بن يسار) بالتحتية والمهملة (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(إياكم) للتحذير (والجلوس) بالنصب (بالطرقات) ولأبي ذر عن الكشميهني في الطرقات (فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدّ) فراق منها (نتحدث فيها) فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب بل على طريق الترغيب والأولى إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة قاله القاضي عياض (فقال: إذ) بسكون المعجمة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فإذا (أبيتم) بالموحدة امتنعتم (إلا المجلس) بفتح اللام مصدر ميمي إلا الجلوس في مجالسكم وفي اليونينية بكسر اللام (فأعطوا) بهمزة قطع (الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال): حق الطريق (غض البصر) عن كل محرم (وكفّ الأذى) عن الخلق (وردّ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مع القدرة عليهما. وزاد عمر في حديثه عند أبي داود: وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال، وفي حديث أبي طلحة: وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد، وعند البزار وأعينوا على المحمولة، والبراء عند الترمذي: اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام، وسهل بن حنيف عند الطبراني: ذكر الله كثيرًا، ووحشي بن حرب عند الطبراني: واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم.وحديث الباب سبق في المظالم ومناسبته لما ترجم به هنا لا خفاء بها.

    لا يَحِلُّ إيذاءُ المُسلِمِ وإلحاقُ الضَّرَرِ به، صَغيرًا كان أو كبيرًا، وقد راعَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ المُطهَّرةُ حُقوقَ الجَميعِ ومَصالِحَهم.وفي هذا الحديثِ يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُسلِمينَ مِن الجُلوسِ علَى الطُّرقاتِ؛ على المَساطِبِ أو الأرائكِ، أو الكَراسيِّ أو الفُرُشِ؛ لأنَّ الجُلوسَ علَى الطُّرُقاتِ يُؤدِّي -في الأغلبِ- إلى أذيَّةِ النَّاسِ، وذلك بإحراجِهم بمُلاحقتِهم بالنَّظَراتِ، أو تَضييقِ الطَّريقِ عَليهِم، إلى غيرِ ذلك، ولأنَّ الجالِسَ في الطَّريقِ قدْ يَتعرَّضُ للفِتنةِ، أو يُعرِّضُ غَيرَه لها، وغَيرُ ذلِك مِن المَفاسِدِ، فلمَّا قالوا للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ما لنا بُدٌّ منها»، أيْ: لا غِنى لنا عنها؛ لأنَّها مُجتمَعاتُنا وأندِيَتُنا التي نَتحدَّثُ فيها بشُؤونِنا، ونَتذاكَرُ في مَصالِحِنا مِن أُمورِ الدِّينِ ومَصالحِ الدُّنيا، ونُرَوِّحُ عن نُفوسِنا بالمُحادَثةِ في المُباحِ، ويُسَرِّي بَعضُنا عن بَعضٍ؛ فتَرْكُها يَشُقُّ عَلينا، وكأنَّهم فَهِموا مِن كَلامِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه للتَّحذيرِ، وليس للنَّهيِ الصَّريحِ، أو أنَّ النَّهيَ للتَّنزيهِ، ولا يُرادُ به التَّحريمُ؛ لأنَّهم لم يَعهَدوا مِن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحريمَ نافعٍ، ولا إباحةَ ضارٍّ، أو أنَّ النَّهيَ لمَعنًى مُتَّصِلٍ بالمَجالسِ، لا لنَفسِها وذاتِها، وقد يُمكِنُهم مُجانَبةُ هذا المعنى الَّذي مِن أجْلِه كانَ النَّهيُ، وإلَّا فإنَّ الصَّحابةَ رَضيَ اللهُ عنهم أسرَعُ النَّاسِ إجابةً لأوامرِ اللهِ ورَسولِه؛ ولذلك كانتْ مُراجَعتُهم للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استِفسارًا على ما فَهِموه منه، وليس مُعارَضةً له -حاشَاهُمْ-، ولو عَلِموا أنَّ النَّهيَ عَزْمةٌ مِن العَزَماتِ ما راجَعوهُ، ولَبادَروا إلى الامتِثالِ مُباشرةً، فأجابَهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما يدُلُّ على أنَّ النَّهيَ ليس لذاتِ المَجالِسِ، وإنَّما هو مِن أجْلِ حُقوقِ الطَّريقِ التي يَتعرَّضُ لها الجالِسُ؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «فإذا أبيتُم إلَّا المَجالِسَ فأعطُوا الطَّريقَ حَقَّها» تَأكيدًا لِما للطَّريقِ مِن آدابٍ وحُقوقٍ، فسَأَلوه سُؤالَ المُسترشِدِ عن حَقِّها، فأجابَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَولِه: «غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وأمْرٌ بالمَعروفِ، ونَهيٌ عنِ المُنكَرِ».وغَضُّ البَصرِ: يَكونُ بكَفِّه عمَّا لا يَحِلُّ النَّظَرُ إليهِ، وكَفِّه عن كلِّ ما تُخشَى الفِتنةُ مِنهُ؛ فلا يَنظُرُ إلى ما لا يَجوزُ له النَّظرُ إليه، كالنَّظرِ إلى النِّساءِ، وأشارَ بغَضِّ البَصرِ إلى السَّلامةِ مِن التَّعرُّضِ للفِتنةِ بمَن يمُرُّ مِن النِّساءِ وغَيرِهنَّ، وخَوفِ ما يَلحَقُ مِن النَّظَرِ إليهِنَّ إذا مرَّ النِّساءُ في الشَّوارِعِ لحَوائجِهِنَّ.وكَفُّ الأَذَى: يَكونُ بعَدَمِ أذِيَّةِ العِبادِ بالقَولِ أو بالفِعلِ؛ باللِّسانِ أو اليَدِ؛ فلا يَشتُمُ، ولا يَسُبُّ، ولا يَحتقِرُ، ولا يَعيبُ، ولا يَغتابُ، ولا يَضرِبُ أحدًا باليَدِ أو العَصَا مِن غيرِ ما جُرمٍ اجتَرَمَه، ولا ذَنْبٍ اقتَرَفَه، ولا يَسلُبُ شَيئًا ممَّا يَحمِلُه مِن غيرِ أنْ تَطيبَ به نَفْسُه، ولا يُريقُ الماءَ في الطَّريقِ؛ لئلَّا تَزِلَّ به الأقدامُ، ولا يَضَعُ عَقَباتٍ يَعثُرُ فيها المُشاةُ، ولا يُلقِي قاذوراتٍ أو أشواكًا تَضُرُّ المارَّةَ، ولا يُضيِّقُ الطَّريقَ بمَجلسِه أو قُعودِه حيثُ يَتأذَّى الجِيرانُ، فيَكشِفُ نِساءَهُم، ويُقيِّدُ عليهِم حُرِّيَّتَهم، وقد يُؤدِّي ذلك إلى امتِناعِ النِّساءِ مِنَ الخُروجِ إلى أشغالِهِنَّ بسَببِ قُعودِهم في الطَّريقِ، والاطِّلاعِ على أحوالِ النَّاسِ ممَّا يَكرهونَه، كلُّ ذلك وغَيرُه مِن الأذى الَّذي يَجِبُ كَفُّه وإبعادُه عنِ المارَّةِ، بلْ يَشمَلُ هذا كفَّ الأذَى عَنِ الحَيواناتِ كذلِك.ورَدُّ السَّلامِ: وهذا واجبٌ، وفيه إكرامٌ للمارِّ -وهو الَّذي يَبتدِئُ بالسَّلامِ على الجالِسِ- والسَّلامُ ورَدُّه رَسولُ الأُلفةِ وداعِيةُ المَحبَّةِ؛ فعلى الجالِسِ ألَّا يَسأَمَ كَثرَتَه مِن المارِّين؛ فإنَّ المارَّ يَتحبَّبُ به إلى الجالِسِ ويُحيِّيهِ ويُكرِمُه؛ فعلى الجالِسِ أنْ يَرُدَّ السَّلامَ والتَّحِيَّةَ بمِثلِها أو أحسَنَ مِنها، ويَوَدُّ مَن وادَّه، ويُكرِمُ مَن أكرَمَه، كما قالَ اللهُ تعالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: 86].والأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ: يَكونُ باستِعمالِ جَميعِ ما يُشرَعُ، وتَرْكِ جَميعِ ما لا يُشرَعُ؛ لكنْ بحيثُ لا يَتَعَدَّى إلى الأمرِ الأنكَرِ، حتَّى إنْ ظَنَّ أنَّ ذلك لا يُفيدُ، فإذا حَصَل أمْرٌ يَقتَضي أنْ يُوجِّهَ إلى خَيرٍ، وأنْ يُبَصِّرَ بحَقٍّ؛ فإنَّه يَأمُرُ بالمَعروفِ، وكذلك إذا رأَى أمرًا مُنكَرًا، فإنَّه يُنبِّهُ الَّذي حَصَل مِنهُ المُنكَرُ على ذلك، ويُحذِّرُ مِن ذلك، ويُخَوِّفُ منه، وعَليهِ في كلِّ ذلك أنْ يَأمُرَ بالمَعروفِ بأُسلوبٍ حَسَنٍ، ويَنهَى عنِ المُنكَرِ بغَيرِ مُنكَرٍ؛ فإذا رأى مُتشاجِرَينِ أو مُتقاتِلَينِ فعَليهِ أنْ يَأمُرَهما بالكَفِّ عن هذا، ويُصلِحَ بيْنَهما، وإذا رأى شابًّا يُلاحِقُ فَتاةً ويَعترِضُها في طَريقِها، فلْيَنصَحْ له، ويَدفَعْه عن هذا بما استَطاعَ في غَيرِ تَهوُّرٍ ولا إضرارٍ، وهكذا، وعَليهِ أنْ يُحقِّقَ أَولى المَصالِحِ وأهَمَّها، ولْيَعْلَمْ أنَّ دَفْعَ المَفسدةِ أَولى مِن جَلْبِ المَصلَحةِ، وأنَّ المَفسدةَ الصُّغرَى تُحتَمَلُ في جانِبِ دَفْعِ المَفسدةِ العُظمَى.فهذه جُملةٌ عَظيمةٌ مِن آدابِ الطَّريقِ، وأيضًا يَدخُلُ ضِمْنَ هذِه الآدابِ المذكورةِ في هذا الحَديثِ: حُسنُ الكَلامِ، وإرشادُ ابنِ السَّبيلِ، وإغاثةُ المَلهوفِ، وهِدايةُ الضالِّ وإرشادُه، وإعانةُ المَظلومِ، والمُعاوَنةُ على حَملِ الأغراضِ، ونَحوُ ذلك.وفي هذا الحَديثِ نَدْبٌ إلى حُسنِ مُعامَلةِ المُسلمِين بَعضِهِم لبَعضٍ؛ فإنَّ الجالِسَ على الطَّريقِ يَمُرُّ به العَددُ الكَثيرُ مِن النَّاسِ، ويَحصُلُ بيْنهم مُعاملاتٌ كَثيرةٌ؛ فعَليهِ بحُسنِ المُعامَلةِ في كلِّ هذا.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏'‏ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ‏'‏‏.‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا‏.‏ فَقَالَ ‏'‏ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ‏'‏‏.‏ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏'‏ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ‏'‏‏.‏

    Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:The Prophet (ﷺ) said, 'Beware! Avoid sitting on the roads.' They (the people) said, 'O Allah s Apostle! We can't help sitting (on the roads) as these are (our places) here we have talks.' The Prophet (ﷺ) said, ' l f you refuse but to sit, then pay the road its right ' They said, 'What is the right of the road, O Allah's Apostle?' He said, 'Lowering your gaze, refraining from harming others, returning greeting, and enjoining what is good, and forbidding what is evil

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] telah mengabarkan kepada kami [Abu 'Amir] telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha` bin Yasar] dari [Abu Sa'id Al Khudri] radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan.' Mereka (para sahabat) berkata; 'Wahai Rasulullah, Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami untuk bercakap-cakap.' Beliau bersabda: 'Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut.' Mereka bertanya: 'Apa hak jalan itu?' Beliau menjawab: 'Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar

    Ebu Said el-Hudri r.a.'dan rivayete göre; 'Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Yollarda oturmaktan sakınınız. Ashab: Ey Allah'ın Resuıü, bizim için oralarda oturmaktan başka çare yok. Biz oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bu sefer Allah Rasulü: Madem sizin için oralarda oturmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyorsunuz, o halde yolun hakkını veriniz, buyurdu. Ashab: Yolun hakkı nedir, ey Allah'ın Rasulü, deyince, o: Gözü harama bakmaktan sakınmak, yolda rahatsızlık verecek şeyleri kaldırmak, verilen selamı almak, marufu emredip münkerden alıkoymaktır, buyurdu.' Fethu'l-Bari Açıklaması: 'Yüce Allah'ın: 'Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve o ev halkına selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır, olur ki öğüt alırsınız ... Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi bilir. '(Nur, (27-28) buyruğu' Bu buyrukta yer alan: 'İzin alıncaya kadar' buyruğunda geçen 'el-isti'nas' cumhura göre öksürmek ve benzeri bir yolla izin istemek demektir. Beyhaki dedi ki: Testa'nisu, içeriye basiret üzere girip ev sahibinin gelenlerin görmesinden hoşlanmayacağı bir durum ile karşılaşılmaması için girişin basiret üzere olmasını sağlamak için giresiniz diye, anlamındadır. 'Acem kadınları, göğüslerini ve başlarını açarlar deyince, el-Hasen: Sen de onlardan gözlerini başka tarafa çevir. Çünkü yüce Allah: 'mu'miniere söyle ki: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar. Mahrem yerlerini de korusunlar.'(Nur, 30) diye buyurmaktadır, dedi. Katade de: Kendilerine helal olmayan şeylere bakmaktan sakınsınlar, diye açıklamıştır.' Bunun bu başlıkta zikredilmesindeki incelik, izin istemenin meşru oluşunun esas itibariyle izinsiz girilmesi halinde ev sahibinin görülmesini istemediği şeylerin görülmesinden sakınmak için istendiğine işaret etmektir. Sakınılması istenen şeylerin en büyüğü ise, kişiye yabancı olan kadınlara bakmaktır. 'Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem el-Fadl'ı arkasına bindirmişti.' EI-Fadl, Abbas r.a.'ın oğludur. Buna dair açıklamalar daha önce Hac bölümünde (1855 nolu hadiste) geçmiş bulunmaktadır. İbn Battal dedi ki: Hadis-i şerifte fitne korkusu ile gözün harama bakmaktan sakınılması emri yer almaktadır. Yine bu hadisten anlaşıldığına göre Ademoğlunun beşer tabiatında bulunan isteklere karşı durmak, onun yapısında yer alan kadınlara meyletmek ve onları beğenmek hali karşısındaki zayıflığı da anlaşılmaktadır. 'Ashab: Ey Allah'ın RasCılü oralarda oturmak bizim için kaçınılmaz bir şeydir. Biz orada konuşuyoruz, dediler.' lyad dedi ki: Bunda Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onlara oturmayın şeklindeki emrinin vücub ifade etmediğine ve bu emrin sadece bir teşvik ve daha uygun olanı göstermek amacıyla verilmiş olduğuna delil vardır. Çünkü bu emirden vücub anlamını çıkarmış olsalardı, ona bu şekilde karşılık vermezlerdi

    ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابوعامر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عطاء بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”راستوں پر بیٹھنے سے بچو! صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری یہ مجالس تو بہت ضروری ہیں، ہم وہیں روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا: راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ! فرمایا ( غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے ) نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

    আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ব্যতীত উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, তা হলো চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। [২৪৬৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை) நபி (ஸல்) அவர்கள், “நீங்கள் சாலைகளில் அமர்வதைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்” என்று கூறினார்கள். அப்போது மக்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! நாங்கள் அங்கு அமராமல் இருக்க இயலாது. அங்கு (அமர்ந்துதான் பல விஷயங்களை) நாங்கள் பேசிக்கொள்கிறோம்” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “(அங்கு) நீங்கள் அமர்ந்துதான் ஆகவேண்டும் என்றிருந்தால், சாலைக்கு அதன் உரிமையைக் கொடுத்துவிடுங்கள்” என்று கூறினார்கள். மக்கள், “சாலையின் உரிமை என்ன? அல்லாஹ்வின் தூதரே!” என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், “(அந்நியப் பெண்களைப் பார்க்காமல்) பார்வையைத் தாழ்த்திக்கொள்வதும், (பாதசாரிகளுக்குச் சொல்லாலோ செயலாலோ) துன்பம் தராமலிருப்பதும், சலாமுக்குப் பதிலுரைப்பதும், நன்மை புரியும்படி கட்டளையிடுவதும், தீமையிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிமைகள்) ஆகும்” என்று பதிலளித்தார்கள்.6 அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت